الروايات التفسيرية في فتح الباري
ابن أخي إني سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة".
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
(فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (فإذا فرغت فانصب) قال: إذا قمت إلى الصلاة تعالى (وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ) أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (وإلى ربك فارغب) قال: إذا قمت إلى الصلاة
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
"""""" صفحة رقم 250 """""" سورة الإسراء الآية ( 82 85 ) الإسراء : ( 78 ) أقم الصلاة لدلوك . . . . . لما ذكر سبحانه الإلهيات والمعاد والجزاء أردفها بذكر أشرف الطاعات وهى الصلاة فقال ) أقم الصلاة لدلوك الشمس الحالتين زائلة قال والقول عندي أنه زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس والمعنى أقم الصلاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وفي قوله { والركع السجود } قال : هم أهل الصلاة . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي موسى قال : سئل ابن عباس عن الطواف أفضل أم الصلاة؟ فقال : أما أهل وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال : الطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة . وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف لأهل العراق .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
A لصلاة العتمة ليلة ، فتأخر بها حتى ظن الظان أن قد صلى ، أو ليس بخارج فقال لنا A : « اعتموا بهذه الصلاة وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن خبيب أن النبي A قال : « علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن مسعود قال : « حافظوا على أبنائكم في الصلاة ، وعوّدوهم الخير فإن الخير تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة التي افترضها الله لمواقيتها ، فإن في تفريطها الهلكة .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ثابت قال : الصلاة خدمة الله في الأرض ، ولو علم الله شيئاً أفضل من الصلاة أنه كره الصلاة في الطاق . وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم . أنه كان يكره الصلاة في الطاق .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
عن الضحاك عن ابن مسعود في قوله { الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم } قال : إنما هذا في الصلاة وأخرج البخاري « عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي A عن الصلاة؟ فقال » صل قائماً ، فإن وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال : هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة ، وقراءة القرآن
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وفي لفظ قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً ، تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طرق عن ابن عباس في قوله { ولا جنباً إلا عابري سبيل } يقول : لا تقربوا الصلاة فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس { لا تقربوا الصلاة } قال : المساجد .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
في ناسخه وابن حبان « عن يعلى بن أمية قال » سألت عمر بن الخطاب قلت : { ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أنه سأل ابن عمر أرأيت قصر الصلاة في السفر ، أنا لا نجدها في كتاب الله ، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟! : يا ابن أخي إن الله أرسل محمداً A ولا نعلم شيئاً ، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله A يفعل ، وقصر الصلاة رؤوسكم ومقصرين لا تخافون } [ الفتح : 27 ] وقال { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
المهاجرين ، أمّ أصحابه في المغرب ، خلط في قراءته ، فأنزل الله أغلظ منها { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } [ النساء : 43 ] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغتبق ثم نزلت هذه الآية { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] فقيل : حرمت الخمر . فقالوا : يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت عنهم ، ثم نزلت { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر