منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (2)

وسلكها للمحافظة على هذا الرباط، فرأى أن النشوز كما قد يكون من جانب الزوجة قد يكون -كما قلنا- من جانب الزوج ولهذا رأى المالكية أن القاضي إذا عرض عليه الأمر وعظ الزوج أولًا، فإن لم يفد أمره بهجره وإن لم يفد ضربه ، وقالوا في الزوج بأنه يسجن.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قوله تعالى : { فلما رأى قميصه } في هذا الرائي والقائل : { إِنه من كيدكن } قولان : أحدهما : أنه الزوج. والثاني : أنه الزوج ، ذكره جماعة من المفسرين. والثاني : الزوج. قوله تعالى : { إِنكِ كنتِ من الخاطئين } يعني : من المذنبين.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وشمل قوله : { إلا أنفسهم } ما لا تتأتى فيه الشهادة مثل الرمي بنفي حمل منه ادعى قبله الزوج الاستبراء. فلذلك قال مالك في المشهور عنه وآخر قوليه وجماعة : لا يلاعن بين الزوجين إلا إذا ادعى الزوج رؤية امرأته ويحد الزوج في هذه الأحوال حد القذف لأنه افتراء لا بينة عليه ولا عذر يقتضي تخصيصه إذ العذر هو عدم تحمل

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ذلك بقوله { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد } ففيه دلالة على أن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج وأيضاً أن لعان الزوج مستقل بنفي الولد لأن الاعتبار في الإلحاق بقوله لا بقولها ، ألا ترى أنها في لعانها السادسة : اتفق أهل العلم على أن الولد ينتفي من الزوج باللعان.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المعتدة الرجعية ، تستحق على الزوج النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، وأما المعتدة البائنة ، بالخلع أو لشبهة ، والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق ، فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا ، وأما المعتدة عن وفاة الزوج والطلاق آخر إجراء يلجأ إليه الزوج ، وبعد إخفاق جميع محاولات الإصلاح.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أحدها : إن اخترن الزوج فلا فرقة ، وإن اخترن أنفسهن كانت تطليقة رجعية. الثاني : إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعة ، وإن اخترن أنفسهن فهي تطليقة بائن والزوج كأحد الخطاب ، الثالث : إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد الخطاب ، وإن اخترن أنفسهن فهي ثلاث ولا تحل له من بعد حتى

معاني القرآن للفراء موافقا للمطبوع

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يقال كيف قال : فلا جناح عليهما ، وإنما الجناح - فيما يذهب إليه الناس - على الزوج لأنه أخذ ما أعطى؟ ففى ذلك وجهان : أن يراد الزوج دون المرأة ، وإن كانا قد ذكرا جميعا فى «2» سورة الرحمن والوجه الآخر أن يشتركا جميعا فى ألّا يكون عليهما جناح إذ كانت تعطى ما قد نفى عن الزوج فيه الإثم ، أشركت

تفسير الخازن

يعلما الزوجان من أنفسهما أن لا يقيما حدود الله والمعنى تخاف المرأة ان تعصي الله في أمور زوجها , ويخاف الزوج النشوز إذا خشيت الهلاك , والمعصية فيما افتدت به نفسها أو أعطت من المال لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق , ولا على الزوج فيما أخذ من المال إذا أعطته المرأة طائعة راضية.

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

وهذا مذهب مالك أن الرضاع واجب على الأم في حال الزوجيّة فهو حق عليها إذا كانت زوجة ، أو إذا لم يقبل الصبي عُدم الأب ، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعُرف ، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها ، والرضاع على الزوج قوله تعالى : { وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف } على وجوب النفقة للمرضع على الزوج