نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
أزواجهم ) أي المؤمنات الأحرار والإماء والكافرات ) ولم يكن لهم ( بذلك ) شهداء إلا أنفسهم ( وهذا يفهم أن الزوج عنه أنه لا يقبل في ذلك على زوجته - قال ابن الرفعة في الكفاية : لأمرين : أحدهما أن ا لزنى تعرض لمحل حق الزوج ، فإن الزاني مستمتع بالمنافع المستحقة له ، فشهادته في صفتها تتضمن إثبات جناية الغير على ما هو
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
لمتعوهن أى تمتيعا بالمعروف بالوجه الذى يحسن فى الشرع والمروءة حقا صفة لمتاعا أى متاعا واجبا عليهم أو حق الفعل والنون ضميرهن والفعل مبنى لا أثر فى لفظه للعامل أو يعفوا عطف على محله الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج عليه و أن تعفوا مبتدأ خبره أقرب للتقوى والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب ذكره الزجاج أى عفو الزوج
صفوة التفاسير
الطلاق يحصل به الفراق فقد يطلّق الرجل زوجته ويكون لها طفل ترضعه وربما أضاعت الطفل أو حرمته الرضاع من الزوج بشأنهم، ثم أعقب ذلك ببيان حكم الفراق بين الزوجين بالموت وما يجب على المرأة من العدَّة فيه رعايةً لحق الزوج بالمعروف} أي وعلى الأب نفقة الوالدات المطلقات وكسوتهن بما هو متعارف بدون إِسراف ولا تقتير لتقوم بخدمته حق
التسهيل لعلوم التنزيل
الدخول، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، وقال علي بن أبي طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح وحجة الشافعي قوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى فإن الزوج إذا تطوّع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق
باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن
(وإن تعاسرتم) تضايقتم، وهو إذا امتنعت المرأة من إرضاع الولد يستأجر الزوج أخرى ولا يجبرها.
الوجوه والنظائر
وهو في القرآن على وجهين: أحدهما: الزوج، قال: (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا) والزوجة: بعلة، ولا يقال: هو بعلها
تفسير ابن عبد السلام
أَن يَعْفُونَ } ليكون مرغباً للأزواج في خطبتها . { الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكَاحِ } الولي ، أو الزوج
تفسير العز بن عبد السلام
تَعْضُلُوهُنَّ} نهى ورثة الزوج أن يمنعوهن من التزوج كما ذكرنا، أو نهى الأزواج أن يعضلوهن بعد الظلاق كما
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
وتعميماً بعد تخصيص بعض أفراده فقال تعالى: {وللمطلقات} أي أيّ المدخول بهن بأي طلاق كان {متاع} أي من جهة الزوج