نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
في سورة النور فقال: {لا جناح} أي إثم {عليهن في آبائهن} دخولاً وخلوة من غير حجاب، والعم والخال وأبو الزوج بمصير الزوجين كالشيء الواحد بمنزلة الوالد {ولا أبنائهن} أي من البطن أو الرضاعة، وابن الزوج بمنزلة الولد
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
شديدة القباحة {مبينة} أي ظاهرة في نفسها ظهوراً بيناً عند كل من أريد بيانها له، وذلك كالبذاءة منها على الزوج لقطع الشر، وهو معنى قراءة أبي رضي الله عنه: إلا أن يفحشن عليكم، وكالزنا فتخرج بنفسها ويخرجها غيرها من الزوج
إعراب القرآن
وقال الله تعالى: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ) «4» أي على أحدهما، وهو الزوج لأنه آخذ ما أعطى قال: ويراد الزوج دون المرأة، وإن كانا قد ذكرا جميعا، كما قال الله تعالى: / (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
التفسير الوسيط
{بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34] أَيّ: بما حفظهن اللَّه فِي إيجاب المهر والنفقة وإيصاء الزوج بهن. {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: 34] والنشوز ههنا: معصية الزوج وَهُوَ الترفع عَلَيْه بالخلاف
مجاز القرآن
«فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ» (33) أي لا تعلّلوا عليهن بالذنوب. [ «نشوزهنّ» ] (33) النشوز: بعض الزوج. « بن عبد الله ابن دارم، فارس شاعر، انظر المؤتلف 49. - والبيت فى المؤتلف 149، واللسان (دمل) . (4) بغض الزوج
غرائب التفسير وعجائب التأويل
ولهذا الكلام وجه، وإن كان ضعيفا - وهو أن يقال: لما كان السبع من العدد مشتملا على جميع أوصاف العدد من الزوج والمفرد وزوج الزوج وزوج المفرد، وانضم إليها الواحد الذي هو مبدأ الأعداد وإن لم يكن هو من العدد في شيء
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأبو عمر وحفص بضم الباء الموحدة ، والباقون بكسرها {ولا يخرجن} أي : من بيتوهن حتى تنقضي عدتهن ولو وافق الزوج وقوله تعالى : {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} مستثنى من الأول ، والمعنى إلا أن تبدو على الزوج فإنه كالنشوز
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والقاعدة : المرأة التي قعدت عن الزوج ، وعن الحيض والولد ، والجماعة قواعد { اللاتى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً } يعني : لا يحتجن إلى الزوج ، ولا يرغب فيهن. { فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
وأبو عمر وحفص بضم الباء الموحدة، والباقون بكسرها {ولا يخرجن} أي: من بيتوهن حتى تنقضي عدتهن ولو وافق الزوج وقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} مستثنى من الأول، والمعنى إلا أن تبدو على الزوج فإنه كالنشوز
تفسير مقاتل بن سليمان
وتتركه لزوجها، وهى بالخيار، ثم قال: { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ } ، يعنى الزوج والزوج، يقول: لا تتركوا { ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } فى الخير حين أمرها أن تترك نصف المهر للزوج، وأمر الزوج