اختُلِف هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ ورجَّح ابنُ جرير (٣/٢٩١) القولَ بعدم النسخ الذي قاله ابن عباس، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز -كما سيأتي في تفسير الآية- مُستندًا لعدم الدليل عليه، فقال: «لأنّ دَعْوى المُدَّعِي نسخَ آية -يحتمل أن تكون غير منسوخة- بغير دلالة على صِحَّة دعواه تَحَكُّمٌ، والتَّحَكُّم لا يعجز عنه أحد»
وجَّهَ ابنُ جرير (٤/١٢٧) تفسير الآية على هذا القول الذي قال به عروة، وعكرمة، والسدي، وابن زيد، وقتادة بقوله: «فتأويل الآية على هذا الخبر: عددُ الطلاق الذي لكم -أيها الناس- فيه على أزواجكم الرَّجْعَة إذا كُنَّ مدخولًا بِهِنَّ: تطليقتان، ثم الواجب على مَن راجع منكم بعد التطليقتين إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان؛ لأنّه لا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطَلَّقها الثالثة»
قال ابنُ جرير (١٥/٣٨١-٣٨٣) في تفسير الآية: «ووجد ذو القرنين الشمسَ تطلع على قوم لم يجعل الله لهم دون الشمس سترًا، وذلك أن أرضهم لا جبل فيها ولا شجر، ولا تحتمل بناء، فيسكنوا البيوت، وإنما يغورون في المياه، ويسربون في الأسراب». واستشهد عليه بقول الحسن، وقتادة من طريق سعيد، وابن جريج. وذكر قولًا آخر، ولم يعلق عليه
وعن يحيى بن أبي كثير، ومقاتل بن حيان: الكتاب: الخط. والحكمة: السنة
عن شبل قال: زعم عبد الله بن كثير أن اسم كلبهم قطمير
عن قتادة بن دعامة: ﴿إنَّهُ أوّابٌ﴾، قال: كان مُطيعًا لله، كثير الصلاة
اختُلف في معنى «السدر المخضود» على قولين: الأول: هو الذي لا شوك فيه. الثاني: هو الموقَر حَمْلًا. ورجَّح ابنُ عطية (٨/١٩٧) القول الأول، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وما في معناه، فقال: «وهو الصواب». ولم يذكر مستندًا. وذكر ابنُ القيم (٣/١٠٩) أنّ أصحاب القول الأول احتجوا بحجتين: «أحدهما: أنّ الخَضد في اللغة: القطع، وكلّ رطب قضبته فقد خَضدته، وخضدت الشجر إذا قطعت شوكه، فهو خضيد ومخضود، ومنه الخضد على مثال الثمر، وهو كلّ ما قطع من عود رطب خضد بمعنى: مخضود كقبض وسلب، والخضاد شجر رخو لا شوك له». والثانية: استشهادهم بحديث أبي أمامة، وعتبة بن عبد الله السلمي الواردين في تفسير الآيات، ثم ذكر بأنّ أصحاب القول الثاني أُنكِر عليهم قولهم بأنه «لا يُعرف في اللغة الخضد بمعنى: الحمل». ثم استدرك على إنكارهم بقوله: «ولم يُصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول، بل هو قول صحيح وأربابه ذهبوا إلى أنّ الله لما خضد شوكه وأذهبه، وجعل مكان كلّ شوكة ثمرة أُوقرت بالحمل، والحديثان المذكوران يجمعان القولين. وكذلك قول من قال المخضود: الذي لا يعقر اليد، ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذًى فيه. فسّره بلازم المعنى، وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة، وفردًا مِن أفراده تارة، ومثالًا من أمثلته، فيحكيها الجمّاعون للغثّ والسمين أقوالًا مختلفة، ولا اختلاف بينها». وعلَّق ابنُ كثير (١٣/٣٦٣) على القولين بقوله: «والظاهر أن المراد هذا وهذا، فإنّ سِدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر، وفي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه، وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله»
جمع ابنُ جرير (٢١/٥٩٢) بين تفسير ريب المنون بالموت، أو بحوادث الدهر، فذكر أن المعنى: بل يقول المشركون: هو شاعر نتربّص به حوادث الدهر، يكفيناه بموت أو حادثة مُتلفة. ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وإن اختلفت عباراتهم عنه». وقال ابنُ عطية (٨/٩٦): «و﴿المَنُون﴾ من أسماء الموت. وبه فسّر ابن عباس. ومن أسماء الدهر أيضًا. وبه فسّر مجاهد»
علَّقَ ابنُ عطية (٥/٣٩٩-٤٠٠بتصرف) على كلام ابن عباس هذا بقوله: «في هذا نظر؛ لأن أداء الفرائض هي الإسلام حسبما فسره رسول الله ﷺ في حديث سؤال جبريل عليه السلام، وذلك هو العدل، وإنما الإحسان التكميلات والمندوب إليه، حسبما يقتضيه تفسير النبي ﷺ لسؤال جبريل عليه السلام، بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». فإن صحَّ هذا عن ابن عباس فإنما أراد: أداء الفرائض مُكَمَّلَة»
ذَهَبَ ابن تيمية (١/٣١٤-٣١٥) إلى أن الآية نزلت فيمن تحرّى القبلة، ثم صلى لغيرها. وعلَّقَ على حديث ابن عمر قائلًا: «فإن قيل: ففي حديث ابن عمر أنّ هذه الآية نزلت في صلاة التطوع في السفر. قلنا: لا منافاة بين هذين؛ فإن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة، إما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد، وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد عرض النبي القرآن على جبريل أو غير ذلك، وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح لفظها لذلك كله، على أن قول الصحابة: نزلت الآية في ذلك. قد لا يعنون به سبب النزول، وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بها، وهذا كثير في كلامهم»