الجامع لأحكام القرآن
وقال قوم: إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق؛ إذ هو حق وإن كان الحكم على ذمية، وسيأتي ذلك في "المائدة" وتعلق أبو حنيفة بقوله: { أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } في أن الزوج
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} يعني: على المرأة المطلقة، وعلى الزوج الأول. {أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} يعني: ما بيَّن الله من حق أحدهما (¬3) على ¬__________ = "المسند" 1/ 364
مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)
لفظيًا، فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك، ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال، وهذا حق قال : المشيئة تنجزه، ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعًا أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة، بأن يطلقها الزوج
تفسير الشعراوي
إنه حق وأجر بضع. لقد عرّف الحق الحقوق أولا بمخاطبة الزوج أو ولي الأمر في أن مهر الزوجة لها لأنه أجر البضع.
التفسير المنير
أما المطلقة طلاقا بائنا فلا يجب عليها الحداد عند الجمهور، وإنما يستحب فقط، لأن الزوج أذاها بالطلاق البائن وأوجب الحنفية الحداد على المبتوتة والمطلقة طلاقا بائنا، لأنه حق الشرع، ولإظهار التأسف على فوات نعمة الزواج
تفسير المراغي
يقال إلا فى الخلوة بالمرأة، وتخافون: أي تظنون، ونشزت الأرض: ارتفعت عما حواليها، ويراد بها هنا معصية الزوج والشقاق: الخلاف الذي يجعل كلّا من المختلفين فى شقّ: أي جانب، وخوفه توقع حصوله بظهور أسبابه، والحكم من له حق
زهرة التفاسير
الأسرة، والدعامة التي يقوم عليها بنيانها، والنظم التي تربط آحادها، وحقوق كل واحد فيها على سائرها؛ فبين حق الزوج، وحق الولد، وما ينبغي لتستمر المودة الرابطة حال بقاء الزوجية وعند انتهائها ليكون حبل الوداد موصولا
منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (2)
"لم ينفهما فيما هو أمس الأمور بالمودة والرحمة، وهو تربية البنين وتربية المتعلمين، وتخويل رب الأسرة حق من بنائه الاجتماعي، ويتحمل هذا الواجب الحاكم الذي اختارته الأُمة، وعليه أن ينتدب لذلك حكمًا من أهل الزوج
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ
كأن بياض لبته الصديع وفي آخر: "إلا أن يكون] مالًا [مفترشا" أي لا مغضوبًا قد انبسطت فيه الأيدي بغير حق قوله عليه السلام: "الولد للفراش" أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فأما عصيان الزوج والنشوز ، فإن كان في البذاءة وسوء الخلق اللذين يتعذر القيام معها فيه فجائز أن يكون مرادا حلال ولا حرام ، وأما من قال إنه البذاء فهو مفسر في حديث فاطمة بنت عيس ، وأما من قال إنه الخروج بغير حق