تفسير العز بن عبد السلام

8 - {الْخَيْرِ} الدنيا أو المال " ع " {لَشَدِيدٌ} لحب الخير أي زائد أو لشحيح بحق الله تعالى في المال

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

كالقتال والجلاد والدفاع، والمكاتبة هيَ: العقد الذي يجري بين (السيد وعبده) على أن يدفع له شيئاً من المال مقابل عتقه وسمي مكاتبة لأن العادة جارية بكتابته لأن المال فيه مؤجل، وهي لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية {خَيْراً} : لفظ الخير يطلق على المال {إِن تَرَكَ خَيْراً الوصية لِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: 180] وقوله: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخير لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8] أي لحب المال، ويطلق على فعل الصالحات وقد فسره بعضهم ذلك من حيث اللغة فقال: لا يقال علمت فيه المال، وإنما يقال علمت عنده المال.

التفسير الوسيط

إعطاء الضعفاء أموالهم المال نعمة وثروة للفرد والجماعة ، فتجب المحافظة عليه وتنميته والبعد عن إهدار الثروة المالية في غير فائدة ، وليس الحق في المال خاصا بصاحبه ، وإنما للأمة والجماعة حق الإشراف على كيفية استعمال المال واستثماره وتنميته بالوجوه المشروعة المحققة للمصالح الخاصة والعامة ، لذا لم يجز الإسلام تسليم المال لتنميته وإنفاقه لمن ليس أهلا لرعايته وحفظه ، مثل السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف في المال ، والأيتام الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المال وتشغيله واستثماره ، وإنما يترك المال بيد القوّام المشرفين

المهذب في تفسير جزء عم

ثم إنه من جهة أخرى ـ إذ يجمع ما يجمع من مال ـ حريص على أن يدفع عن هذا المال كل عادية يراها بأوهامه وظنونه ثم هو من جهة ثالثة ، حريص على أن يقيم له من هذا المال الذي جمعه ، سلطانا على الناس ، لا بما ينفق عليهم وهذا هو السرّ ـ واللّه أعلم ـ فى الجمع هنا بين الهمزة ، اللّمزة ، وجامع المال ومكتنزه. ، يعدّ سلاحا من الأسلحة العاملة لهم فى جمع المال ، وفى حراسته ، وفى التمكين لهم من التسلط على الناس هكذا شأن الحريصين على المال ، الذين اتجه همهم كلّه إلى جمعه ..

أحكام القرآن

الذي بينا لا على التخيير ويدل على أن في الآية ضميرا ولا تخيير فيها اتفاق الجميع على أنهم لو أخذوا المال ولم يقتلوا لم يجز للإمام أن ينفيه ويترك قطع يده ورجله وكذلك لو قتلوا وأخذوا المال لم يجز للإمام أن يعفيه من القتل أو الصلب ولو كان الأمر على ما قال القائلون بالتخيير لكان التخيير ثابتا فيما إذا أخذوا المال أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا أو ينفوا من المال ولم يجز العدول عنه إلى النفي لأن القتل على الانفراد يستحق به القتل وإن لم يكن محاربا وأخذ المال

أحكام القرآن

الذي بينا لا على التخيير ويدل على أن في الآية ضميرا ولا تخيير فيها اتفاق الجميع على أنهم لو أخذوا المال ولم يقتلوا لم يجز للإمام أن ينفيه ويترك قطع يده ورجله وكذلك لو قتلوا وأخذوا المال لم يجز للإمام أن يعفيه القتل أو الصلب الصلب ولو كان الأمر على ما قال القائلون بالتخيير لكان التخيير ثابتا فيما إذا أخذوا المال أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا أن ينفوا من المال ولم يجز العدول عنه إلى النفي لأن القتل على الإنفراد يستحق به القتل وإن لم يكن محاربا وأخذ المال

غرائب القرآن ورغائب الفرقان

وأيضا المال سمي مالا لكثرة ميل كل أحد إليه وهو غاد ورائح سريع الزوال مشرف على التلف والبوار، فإذا أنفقه وفي إنفاق المال تشبه بالمجردات والمفارقات وليس الغنى إلا عن الشيء لا به لأن الاستغناء عن الشيء صفة الحق وأيضا إذا فضل المال عن قدر الحاجة وحضر إنسان آخر محتاج فههنا حصل سببان كل واحد منهما يوجب تملك ذلك المال وأيضا الأغنياء خزان الله لأن المال مال الله وهم عبيده ولولا أنه ألقاها في أيديهم لما ملكوا منها حبة، فصرت من الشاكرين فأخرج من يدك نصيبا منه حتى تصبر على فقدان المال فتصير من الصابرين، ويقول للفقير ما

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) {وَإِنَّهُ لِحُبّ الخير لَشَدِيدٌ} وإنه لأجل حب المال لبخيل ممسك أو إنه لحب المال لقوي وهو لحب عبادة الله ضعيف

تفسير الراغب الأصفهاني

أحد شيئا من المال، ولإِرادة إخراج المال كلّه على التبرُّع خصَّ الزكاة بعده بالذكر، فقال: (وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فإن قيل: لم قدم الجار على ابن السبيل وله حق واجب في المال؟ قيل: ابن السبيل الذي له حقٌّ في المال هو الفقير

نواسخ القرآن

والقول الثاني أنه المال ثم فيه قولان الأول أن المراد بعفو المال الزكاة قاله مجاهد في رواية الضحاك الثاني كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة ورى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القاسم وسالم العفو شئ في المال سوى الزكاة وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى والقول الثالث أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم ثم