تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن
المشروع أن يكون الخطيب قائما؛ لأن قوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] يشمل السعي إلى الصلاة ومنها: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن البيع في الأصل مباح،
تفسير المنتصر الكتاني
وسليمان في المرأة التي رميت بالزنا بالكلب ولسليمان قصة ثالثة رواها أصحاب الصحاح والسنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيما ورد لنا من أحكام سليمان وداود: أنه جاء أربعة من رؤساء بني إسرائيل فقذفوا صالحة من صوالح
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال عليه الصلاة والسلام : «المتلاعنان لا يجتمعان» «2». فيمن وجد رجلا مع امرأة فاعترفا بالنكاح ، أنه لا يجب تكذيبهما ، بل يجب تصديقهما. ____________ (1) انظر أحكام
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
، والتبني ، والإرث ، وزواج مطلقة الابن من التبني ، وتعدد زوجات الرسول الطاهرات والحكمة منه ، وحكم الصلاة الله عليه وسلم ) وحكم الحجاب الشرعي ، والأحكام المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة) إلى غير ما هنالك من أحكام
أحكام القرآن
وقال عليه الصلاة والسلام : «المتلاعنان لا يجتمعان» «2». فيمن وجد رجلا مع امرأة فاعترفا بالنكاح ، أنه لا يجب تكذيبهما ، بل يجب تصديقهما. ____________ (1) أنظر أحكام
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 245 احتاج في دخوله فيه إلى نية وقال مالك ما لم يكن وجوبه معينا من الصيام اليوم الثاني إيجاد النية كاليوم الأول فإن قيل يكتفى بالنية الأولى وهي نية لجميع الشهر كما يتجزى في الصلاة بنية واحدة في أولها ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل ركعة والمعنى الجامع بينهما أن الصلاة الواحدة لا تتخلل تكون تلك النية لسائر أيام الشهر كما لا يجوز أن تكون لسائر عمره وأما تشبيهه بالصلاة فلا معنى له لأن الصلاة وأنه لو ترك صوم يوم من رمضان بأن أفطر فيه لم يبطل عليه صوم سائر الشهر ومن جهة أخرى أنه لا يخرج من الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 392 غير مفروض فإن تركه لا يوجب نقصا في الحج وليس للوقوف ذكر في الآية وسيار وغيرهم عن الشعبي عن عروة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ذكروا فيه أنه قال (من صلّى معنا هذه الصلاة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) ولم يذكر منهم أحد أنه قال فلا حج له ومع ذلك فقد اتفقوا أن ترك الصلاة أنه أمر أحدا بالوقوف بها ليلا ومع ذلك فقد عارضته الأخبار الصحيحة التي رويت من قوله من صلى معنا هذه الصلاة أن يكون الآخر فرضا لأن اللّه عز وجل ذكرهما في القرآن كما أنه لما ذكر الركوع والسجود كانا فرضين في الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 233 كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وروى بقية بن صلّى اللّه عليه وسلّم بمعنى ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وقال مورق العجلى سئل ابن عمر عن الصلاة فعل الركعتين في السفر لا زيادة عليهما وفي ذلك الدلالة من وجهين على أنهما فرض المسافر أحدهما أن فرض الصلاة بأنه قد تأهل بمكة فصار من أهلها وكذلك قولنا في أهل مكة أنهم لا يقصرون وقال ابن عباس فرض اللّه تعالى الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربعا وقالت عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 234 لا إلى بدل ومتى فعلهما فإنما يفعلهما على وجه الابتداء فدل على أنهما فصل قال أبو بكر وجميع ما قدمنا في قصر الصلاة للمسافر يدل على أن صلاة سائر المسافرين ركعتان في أى شيء للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم كم أصلى فقال ركعتين وعن ابن عباس وابن عمر أنهما خرجا إلى الطائف فقصر الصلاة وروى عن عبد اللّه بن مسعود قال لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد وعن عطاء قال لا أرى أن يقصر الصلاة إلا
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 239 بالاتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه فجاز أن لا تفسد صلاة الخوف وأيضا قد ثبت عندنا أن الذي سبقه الحدث في الصلاة ينصرف ويتوضأ ويبنى قد وردت به السنة عن رسول اللّه صلّى ومشى إلى الصف فلما فرغ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال له زادك اللّه حرصا ولا تعد ولم يأمره باستيناف الصلاة فكان للمشي في الصلاة نظائر في الأصول وليس للخروج من الصلاة قبل فراغ الإمام نظير فلم يجز فعله وأيضا فإن