بحث في التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية
بسنده عن حكيم بن عقال قال : أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فأعطى الزوج فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه فأرسل إليه فقال ادعوا لي العبد الأبطر فدعي شريح فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج ثم أعطى عليّ رضي الله عنه الزوج النصف والأخ من الأم السدس , ثم ما بقي قسمه بينهما.
لمسات بيانية لسور القرآن الكريم
لماذا؟ لأن كلمة الزوج في القرآن تعني المثيل كقوله تعالى (وآخر من شكله أزواج) وكلمة شتى تعني مفترق لذا الزوج قريب من زوجته مؤتلف معها (لتسكنوا اليها) وكلمة شتى في الآية هنا في سورة الليل تفيد الافتراق. فخلاصة القول اذن ان كلمة الزوجين لا تتناسب مع الآية (وما خلق الذكر والانثى)من الناحية اللغوية ومن ناحية الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أنه إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر أجل أربعة ، وهذه المدة تكون حقاً للزوج ، فإذا مضت تطالب المرأة الزوج بالفيئة أو بالطلاق ، فإن امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه ، وعن أبي حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر يقع إذا حلف أنه لا يقرب زوجته أبداً أو مدة هي أكثر من أربعة أشهر فهو مول ، فإذا مضت أربعة أشهر ، يوقف الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
دينه كما في الآية ، أو وقع وتحرجت عن الإخلال ببعض حقوقه لما بها من الكراهة فافتدت ليطلقها ، أو ضربها الزوج تأديباً فافتدت ، أو منعها حقها من النفقة وغيرها فافتدت لتتخلص منه وإن كان الزوج يكره صحبتها فأساء العشرة وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني ووجه بأنها فرقة لا يملكها غير الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ثم النساء على ثلاثة أقسام : أحدها : أن تجوز خطبتها تعريضاً وتصريحاً وهي الخالية عن الزوج والعدة إلا إذا وهي منكوحة الغير ، لأن خطبتها ربما صارت سبباً لتشويش الأمر على زوجها ، ولامتناع المرأة عن أداء حقوق الزوج وسبب ا لتحريم أنها مستوحشة بالطلاق فربما كذبت في انقضاء العدة بالأقراء مسارعة إلى مكافاة الزوج .
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
نازلة هلال قبل وانها سبب الآية والأزواج فى هذه الآية يعم المسلمات والكافرات والإماء فكلهن يلاعنهن الزوج بالفعل ثم كذبت وباهتت بالقول والله اعلم واجمع مالك واصحابه على وجوب اللعان بادعاء الرؤية زنا لاوطء من الزوج اللعان يجب بنفى حمل يدعى قبله استبراء والمستحب من الفاظ اللعان ان يمشى مع ترتيب القرءان ولفظه فيقول الزوج
جامع لطائف التفسير
أنه إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر أجل أربعة ، وهذه المدة تكون حقاً للزوج ، فإذا مضت تطالب المرأة الزوج بالفيئة أو بالطلاق ، فإن امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه ، وعن أبي حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر يقع إذا حلف أنه لا يقرب زوجته أبداً أو مدة هي أكثر من أربعة أشهر فهو مول ، فإذا مضت أربعة أشهر ، يوقف الزوج
جامع البيان في تأويل آي القرآن
أبو هشام قال، حدثنا أبو خالد، عن شعبة، عن أبي بشر قال: قال طاوس ومجاهد: هو الولي = ثم رجعا فقالا هو الزوج حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر قال، قال مجاهد وطاوس: هو الولي = ثم رجعا فقالا هو الزوج منه: أن يجيز عفو الأخ في قوله:"إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، فقال فيها شريح بعد: هو الزوج
جامع البيان في تأويل آي القرآن
. * * * وقال آخرون: بل الذي بيده عقدة النكاح، الزوج. أبو شحمة قال، حدثنا حبيب، عن الليث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: الذي بيده عقدة النكاح، الزوج فقال علي: لا ولكنه الزوج. 5316- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا إبراهيم قال، حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن
النكت والعيون
أحدها: إن اخترن الزوج فلا فرقة , وإن اخترن أنفسهن كانت تطليقة رجعية. الثاني: إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعة , وإن اخترن أنفسهن فهي تطليقة بائن والزوج كأحد الخطاب , الثالث: إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد الخطاب , وإن اخترن أنفسهن فهي ثلاث ولا تحل له من بعد حتى