ذكر ابنُ جرير (١٠‏/‏٣٢٩) قولين للسلف في تفسير قوله تعالى: ﴿حتى عفو﴾: أحدهما: أنّ معناه: حتى كثروا. وهو قول جمهور السلف. وثانيها: أن معناه: حتى سروا وفرحوا، وهو قول قتادة. وقد رجّح ابنُ جرير القول الأول مستندًا إلى لغة العرب، قال: ""قوله: ﴿حتى عفوا﴾ يقول: حتى كثروا، وكذلك كل شيء كثر فإنه يقال فيه: قد عفا، كما قال الشاعر:ولكنا نعض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم""

رجَّح ابنُ جرير (١٢‏/‏١٦-١٧) العمومَ في تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال -بعد أن بيَّن أنّ الأمر بالمعروف هو: كُلُّ ما أمر الله به عبادَه أو رسوله ﷺ، والنهي عن المنكر هو: كلُّ ما نهى الله عنه عباده أو رسوله-: «وإذا كان كذلك ولم يكن في الآية دلالةٌ على أنّها عُني بها خصوص دون عموم، ولا خبر عن الرسول، ولا في فِطْرَة عقل؛ فالعموم بها أولى». وبنحوه قال ابنُ عطية (٤‏/‏٤٢٠)

سورة هود — الآية ٤٦

قال يحيى بن سلّام: ﴿قال يا نوح إنه ليس من أهلك﴾ الذين وعدتك أن أنجيهم، وكان ابنُه يُظهِر الإيمانَ ويُسِرُّ الشِّرْكَ، ونوحٌ لا يعلم؛ في تفسير الحسن [البصري]، قال الحسن: ولولا ذلك لم يُنادِه وهو يعلم أنّ الله عز وجل مُغْرِقٌ الكُفّارَ، وأنّه قَضى أنّه إذا نزل العذابُ على قوم كذبوا رسولهم ثم آمنوا؛ لم يَقْبَل منهم

بيَّنَ ابنُ عطية (٣‏/‏١٧٢) أنّ الأقوال الواردة في بيان معنى السحت إنما هي مِن قبيل التفسير بالمثال، وأنّ السحت يشمل كلَّ ما لا يحلُّ كسبُه من المالِ، ومنه: الرشوة. وقال معلِّقًا على تلك الآثار: «وكل ما ذُكِرَ في معنى السحت فهو أمثلة، ومن أعظمها: الرشوة في الحكم، والأجرة على قتل النفس، وهو لفظٌ يعمُّ كلَّ كسبٍ لا يحلُّ»

أشار ابنُ عطية (٣‏/‏٦٠٧) عند تفسيره قوله تعالى: ﴿ما سبقكم بها أحد من العالمين﴾ إلى قول مَن قال: إنّ قوم لوط لم يسبقهم إلى الفاحشة أحدٌ قبلهم. ثم ذكر أنّ الآية قد تحتمل تأويلًا آخر، وهو: «أن يُراد بها: ما سبقكم أحدٌ إلى لزومها وتشهيرها». أي: أنّ أحدا لم يلزم فعلها ولم يُشِعها كما كان من قوم لوط، وإن كان فَعَلَها قبلهم أُناسٌ

بيِّن ابنُ جرير (٢‏/‏٢٣٦)، وابنُ عطية (١‏/‏٢٨١)، وابنُ تيمية (١‏/‏٢٧١-٢٧٣)، وابنُ كثير (١‏/‏٤٨٦) أنّ معنى الاستفتاح: الاستنصار. وأن معنى يستفتحون: يستنصرون. وانتقد ابنُ تيمية (١‏/‏٢٧١-٢٧٣ بتصرف) القول بأن استفتاحهم بالنبي ﷺ إقسامهم به، مستندًا إلى مخالفته النقول الصحيحة المستفيضة، وعدم ذكرِ الكتبِ الجامعةِ لأقوالِ السّلفِ له، فقال: «كانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به، بل يقولون: اللهم، ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن؛ فإنه قال تعالى: ﴿وكانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ﴾، والاستفتاح: الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر. فطلب الفتح والنصر به هو أن يُبعث فيقاتلونهم معه، فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نُصِرُوا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمدًا ﷺ نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه، وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذٌّ مُخالِف به للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له». ثم ساق الآثار الواردة عن السلف في تفسير الاستفتاح بالاستنصار، ثم قال: «ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذا، وهذا لم يُذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به، أو سؤال الله أن يبعثه... ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى: ﴿إنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمْ الفَتْحُ﴾ [الأنفال:١٩]، والاستفتاح: طلب الفتح، وهو النصر. ومنه الحديث المأثور: أن النبي ﷺ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي: يستنصر بهم، أي: بدعائهم، كما قال: «وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به، ولهذا قال تعالى: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾، فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجُز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل؛ لأنه لا دلالة فيها عليه، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟!»

سورة الزلزلة — الآية ٧

عن قتادة بن دعامة، قال: ذُكر لنا أنّ عائشة جاءها سائل، فسأل، فأَمرتْ له بتمرة، فقال لها قائل: يا أم المؤمنين، إنكم تصدَّقون بالتمرة! قالت: نعم، والله، إنّ الخَلق كثير، ولا يُشبعه إلا الله، أوَليس فيها مثاقيل ذرٍّ كثيرة

لم يذكر ابنُ جرير (٥‏/‏٦٦٢) غير هذا القول. وبَيَّن معناه ابن كثير (٢‏/‏٩١) فقال: «يعني: المجاهدين، والعلماء». وعلّق ابنُ عطية (٢‏/‏٣١٠) عليه بقوله: «على هذا القول»من«للتبعيض، وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها، ويحفظون قوانينها على الكمال، ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك، إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع، وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالِمًا»

قال ابنُ جرير (١٠‏/‏٦١٩) مُبَيِّنًا معنى الآية: «ويعني بقوله: ﴿فلما أثقلت﴾: فلمّا صار ما في بطنها من الحمل -الذي كان خفيفًا- ثقيلًا، ودَنَتْ ولادتُها. يُقال منه: أثقلت فلانة. إذا صارت ذات ثِقْل بحملها، كما يقال: أتْمَرَ فلان. إذا صار ذا تَمْر». واستدلَّ بأثر السديّ، ولم يذكر غيره. وبنحوه قال ابنُ عطية (٤‏/‏١٠٨)، وابنُ كثير (٦‏/‏٤٨٠)

سورة آل عمران — الآية ٨١

قال مقاتل بن سليمان:... قال الأصبغ بن زيد، وكَرْدَم بن قيس: أيأمرنا بالكفر بعد الإيمان. فأنزل الله عز وجل: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٨٦-٢٨٧.]]