تفسير اللباب - ابن عادل
قاله عكرمة وقتادة ، وقال الحارث العكلي : صدقة الفطر ، لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك ، وقيل : صدقة التطوع القرض الحسن ما أريد به وجه الله تعالى خالصاً من المال الطيب وقال زيد بن أسلم : القرض الحسن ، النفقة على
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
تميم قال : يا رسول الله أنا رجل ذو مال كثير وأهل وولد وحاضرة ، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ قال « تخرج زكاة وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قال : إن في المال حقاً سوى الزكاة .
أحكام القرآن
أموالهم حق قال أبو بكر اختلف السلف في تأويله فقال ابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد هو حق سوى الزكاة واجب في المال وقال ابن عباس من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق وقال ابن سيرين وفي أموالهم حق معلوم قال الصدقة
أحكام القرآن
أحرازهم ولم يجز أن يكلفوهم إحضارها كما لم يكلفوا إحضار المواشي إلى العامل بل كان على العامل حضور موضع المال في مواضعه وأخذ صدقته هناك فلذلك لم يبعث على زكاة الأموال السعاة فكانوا يحملونها إلى الإمام وكان قولهم
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة عشرة - ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق، كذا جاء مبينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملا بينه أيضا فقال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من
الجامع لأحكام القرآن
وهو قول أهل الظاهر، ولهذا قال أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الاموال من زكاة وكفارات، ولا من عبادات الابدان فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب عليه ذلك.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافرة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الذربة ولا المريضة ولا الشرط اللثيمة ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين رديء المال
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
والزكوات: جمع زكاة، تطلق على القدر المخرج من المال وعلى الإخراج، فالمعنى على الأول: المؤدون للزكوات.
بحر العلوم
وقوله عز وجل: وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ أي يتصدقون، قال الكلبي: وهو زكاة المال.