روح المعاني
على أن من حلف أن لا يكلم فلانا فراسله حنث لاستثنائه تعالى الإرسال من الكلام، ونقله الجلال السيوطي في أحكام الإيحاء البديع على أن الإشارة لما بعد أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا وهو ما أوحي إليه عليه الصلاة ومثل الإيحاء المشهور لغيرك أوحينا إليك، وقيل: أي ومثل ذلك الإيحاء المفصل أوحينا إليك إذ كان عليه الصلاة والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواء فسر الوحي بالإلقاء أم فسر بالكلام الشفاهي، وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقي إليه في المنام كما ألقي إلى إبراهيم عليه السلام وألقي إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة
تفسير الخازن
ماء عندهم ولا ممر لهم إلاّ في المسجد فرخص لهم العبور فيه فعلى هذا القول يكون المراد بالصلاة موضع الصلاة القول الثاني أن المراد من قوله إلاّ عابري سبيل المسافرون والمعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا الماء فتيمموا فمنع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا ماء معه فيتيمم فصل في أحكام تتعلق بالآية اختلف العلماء في العبور في المسجد فأباحه قوم على الإطلاق وهو قول الحسن وبه
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
وعند القراءة خاليًا، سواء أَقَرَأَ القارئ سرًّا أم جهرًا. 2 - وفي الصلاة سريةً كانت أم جهرية. 3 - وإن 1: 13، «غرائب القرآن» للنيسابوري 1: 15، «مجمع البيان» 1: 18 (¬4) أخرجها عن عمر- ابن أبي شيبة - في الصلاة - في التعوذ كيف هو قبل القراءة أو بعدها (1): (237)، والبيهقي في الصلاة، باب التعوذ بعد الافتتاح (2): الموضع نفسه. (¬5) انظر «فتح القدير» لابن الهمام 1: 291، «النشر» 1: (243). (¬6) انظر «الأم» 1: 107، «أحكام
تفسير الخطيب المكي
وما يترتب على هذا من العمل لرضاء الله بالفعل والبذل والثانية التصديق بما أنزل على الرسل من كتب تبين أحكام حقيقتها غير الله ومن أجل هذا فهم يحسبون لمالكها حسابًا في تقديرهم ويخافون بأسه فيهتدون بهديه {ويقيمون الصلاة } الصلاة في اللغة الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم: «الدعاء مخ العبادة» وفي رواية «الدعاء هو العبادة» وحقيقتها الله والتوجيه إليه بأنواع الذكر ومختلف الأدعية وهي المقصودة هنا بدليل قوله تعالى: {ويقيمون} فإقامة الصلاة
المفصل في موضوعات سور القرآن
* ثم تناولت أحكام " صلاة الجمعة " فدعت المؤمنين إلى المسارعة لأداء الصلاة ، وحرمت عليهم البيع وقت الأذان ، ووقت النداء لها ، وختمت بالتحذير من الإنشغال عن الصلاة ، بالتجارة واللهو ، كحال المنافقين ، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين . (¬1) مقصودها بيان مسمى الصف بدليل هو أوضح شرائع الدين وأوثق
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 13 إذا افتتحت الصلاة فقلت ببسم اللّه الرحمن الرحيم قال ثم خرج) قال فصل وأما قراءتها في الصلاة فإن أبا حنيفة وابن أبى ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبا يوسف ومحمد وزفر والشافعى كانوا يقولون بقراءتها في الصلاة بعد الاستعاذة قبل فاتحة الكتاب واختلفوا في تكرارها في كل ركعة وعند افتتاح
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 92 المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف وظاهره أمر فهو على الوجوب و مُصَلًّى ] ثم صلّى فدل على أن مراد اللّه تعالى بذكر المقام هو الحجر ويدل عليه أمره تعالى إيانا بفعل الصلاة عليه السلام فدل على نبوته وقد اختلف في المعنى المراد بقوله [مُصَلًّى ] فقال فيه مجاهد مدعى وجعله من الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 224 القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إنى صائم فقال إذا أخبرك عن ذلك إن اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة يتلهف بعد ذلك يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حين دعاني قال أبو بكر شطر الصلاة مخصوص به المسافر إذ لا خلاف أن الحمل والرضاع لا يبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 331 الحج ليس بعمرة أنه لو بقي الذي يفوته الحج على إحرامه حتى تحلل منه العمرة فرضا لوجب أن تكون مخصوصة بوقت فلما لم تكن مخصوصة بوقت كانت مطلقة له أن يفعلها متى شاء فأشبهت الصلاة وسلم (الحج والعمرة فريضتان واجبتان) وبما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال (أقيموا الصلاة واستقيموا يستقم لكم) وأمره على الوجوب وبما روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن الإسلام فذكر الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 370 لأن الحج قد فات ففات فعل الصوم بفواته وأيضا فإن ظاهره يقتضى سقوطه المعنى الذي من أجله شرط الهدى ثم نقل عند عدمه إلى البدل وهو بمنزلة المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة عن أصل الفرض وإن وجد الأصل قبل الفراغ مما شرط له انتقض حكمه وعاد إلى أصل فرضه ألا ترى أن دخوله في الصلاة مراعى ومنتظر بها آخرها لأن ما يفسد آخرها يفسد أولها فوجب أن يكون حكم التيمم بعد دخوله في الصلاة