جامع لطائف التفسير

شريكين بينهما مال ، فإذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول ، الثالث : أن الزوج الأختين ، فالأكثرون من الصحابة على القول بإثبات الحجب كما في الثلاثة ، وقال ابن عباس : لا يحجبان كما في حق

الجامع لأحكام القرآن

وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه، ولهذا قال عليه السلام: "

الجامع لأحكام القرآن

والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية، ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير المبرح، والوعظ والهجر عن زوجها لشيء غير النشوز؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب زوجها ولا حبسه عنها في حق

الجامع لأحكام القرآن

وعلى الجملة فدرجة تقتضي التفضيل، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه، ولهذا قال عليه السلام: "

القواعد الحسان في تفسير القرآن

ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب.

التفسير القيم من كلام ابن القيم

قال تعالى لآدم: اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وقال تعالى في حق زكريا: 21: 90 وَأَصْلَحْنا لَهُ وقال تعالى: 43: 7 أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج

التفسير القرآني للقرآن

وكان من حق هذا المال، وهو نعمة من نعم الله، أن يصان عن أن يكون مطية لعصيان الله ومحاربته، وألّا يعدل إلا أنه على أي حال لا بد من أن يكون شيئا معتبرا عند كل من الزوج والزوجة، له قدره وأثره عندهما معا، وله

منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (2)

أما الحق الرابع فهو حق التوارث، فكل من الزوجين يرث صاحبه وفق قاعدة الإسلام في الميراث، والتي تقوم على ومن المعلوم أن العقد الذي تم بين الزوج وزوجه ميثاق غليظ، كما قال تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (2)

بذور الشقاق والخلاف، وهذه الحال هي التي تعرف بالنشوز، نشوز الزوجة ونشوز الرجل، فكل منهما يأبى أن يعطي حق ونشير إلى نشوز الزوج إلى أن نعود إليه، ذلكم ما جاء في

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] المراد بهذا الملك ملك السبي، إذا سبيت المرأة ذات الزوج القتال الشرعي حلت للمسلمين، ولكن بعد الاستبراء أو العدة، فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق