معالم التنزيل
. __________ (1) رواه أبو داود في النكاح - باب: حق المرأة على زوجها 3 / 67-68. وابن ماجه: في النكاح - باب: في حق المرأة على الزوج برقم (1850) 1 / 593. والترمذي: في الرضاع - باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها 4 / 325 وقال: حسن صحيح.
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد
وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) لكان ما كان أي لو لم يشرع الله لهم اللعان لوجب على الزوج وظهور كرامتكم على الله تعالى بإنزال ثماني عشرة آية في براءتكم، وتعظيم شأنكم، فإن قصة الإفك كانت في حق النبي صلّى الله عليه وسلّم، وفي حق عائشة وأبويها، وفي حق جميع الصحابة امتحانا لهم __________ (1) رواه
تفسير السمرقندي
بيوتكن ويقال " فامتحنوهن " يعني اسألوهن ويقال استحلفوهن ما خرجنا إلا حرصا على الإسلام ولم يكن لكراهية الزوج أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر قال مقاتل يعني إن تزوجها أحد من المسلمين يدفع المهر إلى الزوج أن تنكحوهن " يعني لا حرج على المسلمين أن يتزوجوهن " إذا آتيتموهن أجورهن " يعني مهورهن فرد المهر على الزوج
تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية
ثم راجعها وتزوج عليها أشب منها ، وكان يأتي الشابة ما لا يأتي الكبيرة ، يقول : ( فلا جناح عليهما ( الزوج ( والصلح خير ( من المفارقة ، )( وأحضرت الأنفس الشح ( ، يعني الحرص على المال ، يعني الكبيرة يرضيها الزوج ثم إنه طلقها ، فنزلت : ( وإن يتفرقا ( ، يعني رافع وخويلة المرأة الكبيرة ، ) يغن الله كلا ( ، يعني الزوج
الأساس في التفسير
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. أي: عفو الزوج بإعطاء المهر خير له، وعفو المرأة بإسقاطه كله خير لها، فالعفو أقرب للتقوى تحصيلا، وتحقيقا وقال الشافعي في الجديد: (لا يجبر الزوج على قدر معلوم، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة.
تفسير ابن عرفة
اجتهاده من الآية وهو أنه قال: (فَكُلُوهُ)، ولم يقل: فخذوه والأكل متأخر عن الجوز فدل على أنه إذا أجازه الزوج عبد الملك بن مروان على حكمه بما استدل به القاضي شريح لكان أصوب له، قال: ونظيرهما في مذهبنا إذا ادعت الزوج أدركوا المعودون منهم من يدرك صلاحه بالضرورة والمتزوجون ما يدرك صلاحهم، إلا بالنظر والمخالطة، قال: الزوج
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
فدَلّت الآية على تحريم كلّ عقد على نكاح ذات الزوج ، أي تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد . ومن العلماء من قال : إنّ دخول الأمة ذاتتِ الزوج في ملك جديد غير ملك الذي زوَّجها من ذلك الزوج يسوّغ لمالكها
الجامع لأحكام القرآن
ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال أن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء وابن عباس في رواية عكرمة : أن المراد بالآية ذوات الأزواج ، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها.
الجامع لأحكام القرآن
وقال الزوج : أما الفرقة فلا. فقال علي : كذبت ، والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج ، وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا تطلق بمضي المدة وإنما يؤمر الزوج بالفيئة ( الرجوع عن يمينه ) أو بالطلاق ، فإذا امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه . حجة الجمهور : أن قوله تعالى : { وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق } صريح في أنّ وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج