جامع البيان في تأويل آي القرآن

. * ذكر من قال ذلك حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمران بن عيينه، عن حصين، عن أبي مالك، قال: القرآن كله مثاني حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن حصين، عن أبي مالك، قال: القرآن كُلُّه مثاني. حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا عبيد أبو زيد، عن حصين، عن أبي مالك، قال: القرآن مثاني حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن جريج، عن مجاهد، وعن ابن طاوس، عن حدثنا محمد بن سعد، قال: قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: المثاني:

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

(وأخرجه أيضاً من طريق مالك عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه، ومن طريق مالك أخرجه البخاري. قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الآية: فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر فيه وقال: باقي حديثه مستقيم، ولم يذكر ابن عدي هذا الحديث من أخطائه (الكامل ص 2482-2485) . وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية في قوله (ولا يؤخذ منها عدل) يعني فداء. (ثم قال: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك) .

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

قوله تعالى (والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة ... ) قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر. ثنا وكيع عن مالك بن مغول، عن عبد الرحمن ابن سعيد الهمداني، عن عائشة، قالت: قلتُ: يا رسول الله! (سنن ابن ماجة 2/1404 -ك الزهد- ب التوقي على العمل ح 4198) . والحاكم (المستدرك 2/393-394) من طريق محمد بن سابق، كلهم عن مالك بن مغول به. وقال الألباني: حسن (صحيح ابن ماجه 2/409) .

التفسير المظهري

قوله تعالى فاجلدوا خطاب للائمة فلا يجوز عند ابى حنيفة اقامة الحدود للمولى الا ان يأذن له الامام وقال مالك والشافعي واحمد يقيم المولى بلا اذن الامام وفي رواية عن مالك انه يقيم المولى الا في الامة المزوجة واستثنى وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليتها خمسين إذا زنت- وروى الشافعي عن مالك عن نافع ان عبد العبد الله بن عمر سرق فارسل به عبد الله الى سعيد بن العاص وهو وجدت هذا فامر به ابن عمر فقطعت يده ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر قطع

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال ابن حجر في فتح الباري. وقال أبو يوسف : يخرج مضطراً إلى الحل وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس عن ابن عباس : من أصاب حداً ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وقال الشوكاني في نقيل الأوطار مشيراً إلى إقامة الحدود واستيغاء القصاص في الحرم ، وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وهو اختيار ابن المنذر ، ويؤيد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل مكان وزمان.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال ابن القطان : وروى ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبدالرحمن بن حرملة ، عن ابن قال ابن القطان : وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في الرجوع وحديث المراسيل على العكس منه قال : هذا الحديث المنقطع سنده تبين : أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة ، فمن ذلك ما رواه مالك وفي الموطأ أيضاً : عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ما ترون في رجل وقع بامرأته قال مالك : يهديان جميعاً بدنة بدنة.

التفسير المظهري

قوله تعالى فاجلدوا خطاب للائمة فلا يجوز عند أبى حنيفة اقامة الحدود للمولى الا ان يأذن له الامام وقال مالك والشافعي واحمد يقيم المولى بلا اذن الامام وفي رواية عن مالك انه يقيم المولى الا في الامة المزوجة واستثنى وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانت تجلد وليتها خمسين وهو امير المدينة ليقطع يده فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا يقطع يد العبد إذا سرق فقال له ابن عمر في اىّ كتاب وجدت هذا فامر به ابن عمر فقطعت يده ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر

أحكام القرآن

واختلف هل يدخل لقضاء حاجة في يوم إحداهن على صاحبتها، فأجازه مالك في كتاب محمد. وقال ابن الماجشون: لا يجوز من عذر أو من غير عذر، ولكن لا بأس أن يقف ببابها ويسلم من غير أن يدخل. واختلف إذا أغلقت صاحبة اليوم بابها دونه هل له أن يذهب إلى غيرها أم لا؟ فأجازه مالك، ولم يجزه ابن القاسم واختلف هل له أن يتطوع لواحدة منهن بأكثر مما يجب لها من الإنفاق والكسوة، فعن مالك روايتان.

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

" صفحة رقم 265 " فقال مالك : يباح الأكل من لحوم الهدايا الواجبة ، وهو عنده مستحبّ ولا يؤكل من فدية الأذى كذا قال ابن العربي . قال ابن العربي وهو صريح قول مالك . وقلت : المعروف من قول مالك أنه لو اقتصر المُهدي على نحر هديه ولم يتصدق منه ما كان آثماً .

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

النكري (¬1)، عن أبي الجوزاء (¬2)، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} قال إسرائيل (¬9)، عن سماك بن حرب (¬10)، عن قبيصة بن هُلْب (¬11)، ¬__________ (¬1) في (ب)، (ج): بكر بن مالك البكري، وهو: أبو يحيى ويقال أبو مالك البصري، صدوق له أوهام. (¬2) أوس بن عبد الله الربعي، ثقة يرسل كثيرًا . (¬3) [3665] الحكم على الإسناد: ضعيف؛ فيه روح بن المسيب متكلم فيه، وعمرو بن مالك النكري، صدوق له أوهام ) زيادة من (ب) , (ج). (¬6) أبو بكر المطيري، ثقة، مأمون. (¬7) الطائي، صدوق، فاضل. (¬8) لم أجده. (¬9) ابن