الجامع لأحكام القرآن

السادسة - وأختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب، فقال مالك: لا يجوز نكاح الامة الكتابية. وقال ابن حنبل: لا يعجبنى. وروى أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية، وأن عمر قال له: طلقها. وقال ابن القصار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين أن لهم كتابا أن تجوز مناكحتهم. وروى ابن وهب عن مالك أن الامة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين، وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات (2) زيادة عن ابن العربي. (3) آية 24 سورة الفرقان.

الجامع لأحكام القرآن

فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى فقال: إن شاء الله فإنه يكون موليا، فإن وطئها فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في المبسوط: ليس بمول، وهو أصح لان الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف، وهو ووجه ما رواه ابن القاسم مبنى على أن الاستثناء لا يحل اليمين، ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة، على ما يأتي قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم.

الجامع لأحكام القرآن

قلت: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحق والثوري وأهل الكوفة. قال ابن المنذر: قال عثمان بن عفان وابن عمر: عدتها حيضة، وبه قال أبان بن عثمان وإسحاق. قلت: قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو صحيح. الثانية عشرة - واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض، فقال عبد الوهاب: هو خلع عند مالك، وكان قال ابن عبد البر: وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر.

الجامع لأحكام القرآن

وفيه الحجة لمن يقول: إن الام تستلحق، وليس مشهور مذهب مالك، وليس هذا موضع ذكره. رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصه: أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب، إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد بن محيصة ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم، مثل حديث مالك سواء، إلا أنه لم يذكر قال أبو عمر: لم يصنع ابن أبي ذئب __________ (1) في ك: القضية. (2) من ب وج وز وط وى. (3) ضامن بمعنى مضمون

الجامع لأحكام القرآن

وقال ابن عباس: إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه. ذكره ابن العربي. وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. ابن العربي: وروي عن عطاء أنها لأيوب خاصة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك: من حلف ليضربن عبده مائة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر. قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب فقال : قذر ولو كان حلالا وأخرج ابن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أن سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية البارحة فاعتاصت علي فاستعنت بدهن وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنه

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

قال : هذه الثالثة التي ذكر الله عز و جل جعل الله عقوبة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأخرج ابن بن الخطاب قال : ينكح العبد إمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين وأخرج مالك والشافعي والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال له : حرمت أبي حاتم عن ابن عباس قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويهزها وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال

الروايات التفسيرية في فتح الباري

قوله تعالى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً} [859] ووقع عند ابن مردويه موفوعا " هذا جزء من حديث رواه أنس بن مالك، أورده السيوطي في الدر المنثور 3/545 ونسبه إلى أحمد وعبد ابن حميد والترمذي قلت: وقد قال ابن حجر - عقب إيراده كما في الأعلى - وسنده واهٍ، فلعله يعني الطريق التي روى ابن مردويه بهذا اللفظ وبهذه الزيادة، مع أنني لم أقف على إسناد ابن مردويه حتى يتضح الأمر. والله أعلم. 3 في الفتح "أبي مالك"، وهو خطأ، والتصحيح من تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور. 4 حِرَاء: بالكسر

مجاز القرآن

قال الخنّوت، «1» وهو توبة بن مضرّس، أحد بنى مالك بن سعد بن زيد مناة ابن تميم وإنما سمّاه الخنّوت الأحنف بنو مالك ... تميم: ابن عبد الله بن عباد بن محرث بن مسعد بن حزام بن سعد ابن مالك ... ابن تميم (المؤتلف) . - والأحنف بن قيس: ابن معاوية بن حصين ابن حفص بن عبادة ... فقال ابن برى: قال أبو عبيدة هو (أي البيت الأول) للخنوت، قال: وقد وجدته أنا فى شعر زهير فى القصيدة التي

مجاز القرآن - موافقا للمطبوع

مجاز القرآن ، ج 1 ، ص : 163 قال الخنّوت ، «1» وهو توبة بن مضرّس ، أحد بنى مالك بن سعد بن زيد مناة ابن بنو مالك ... تميم : ابن عبد اللّه بن عباد بن محرث بن مسعد بن حزام بن سعد ابن مالك ... ابن تميم (المؤتلف).- والأحنف بن قيس : ابن معاوية بن حصين ابن حفص بن عبادة ... فقال ابن برى : قال أبو عبيدة هو (أي البيت الأول) للخنوت ، قال : وقد وجدته أنا فى شعر زهير فى القصيدة