تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

وقوله تعالى : { والصلح خَيْرٌ } قال ابن عباس : يعني التخيير ، وهذه هي الحالة الثانية : أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها ، والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية ، كما أمسك النبي A ( سودة بنت زمعة ) على أن تركت

التفسير المظهري

ج 2قسم 2 ، ص : 79 عن الزوج أو تهبه كله أو يزيد الرجل لها على قدر المفروض ، (مسئلة) وهذه الآية تدل على الأمر لو كان كما قال الشافعي فلا فائدة فى هذه الآية وبناء على لحوق الزيادة بأصل المهر قال أحمد ان مات الزوج ، (مسئلة) لو حطت المرأة بعض مهرها صح اتفاقا فلو وهبت اقل من النصف وقبض الباقي وطلقت قبل الدخول رجع الزوج

البحر المحيط في التفسير

وهو من باب الالتفات ، إذ فيه خروج من خطاب إلى غيبة ، وإنما قلنا : لا إلباس فيه ، وأنه يتعين أن يكون الزوج فهذه الآية محكمة تدل على أن الولي لا دخول له في شيء من أخذ مال الزوجة ، ورجح أيضا أنه الزوج بأن عقدة النكاح كانت بيد الولي فصارت بيد الزوج ، وبأن العفو إنما يطلق على ملك الإنسان ، وعفو الولي عفو عنما لا

لطائف الإشارات موافقا للمطبوع

محظورا هتك عرض المرأة والشهادة عليها بالفحشاء ، إذ يجوز أن يكون الأمر فى المعيب أي بخلاف ما يدّعيه الزوج ج 1 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى الطبعة الأولى سنة 1356 ه). ( 2) اللعان فى الشريعة أن يقسم الزوج فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا - وهما من أهل الشهادة - صح اللعان بينهما ، واختلف الفقهاء هل تقع الفرقة بينهما

تفسير الشعراوي

والنبأ هو الخبر المتعلق بشيء عظيم، وهم يطلبون الخبر منك يا رسول الله ويتساءلون: أهو حق؟ وكلمة «حق» هنا ؛ لأن {هُوَ} يمكن أن تعود على أصل الدين قرآناً؛ ونبوَّة، وتشريعاً، وهي كلمة تحمل التصديق بأن القرآن حق ، والتشريع حق، والنبوة لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حق، والقيامة والبعث حق، والكلام عن العذاب في الدنيا بخذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم حق.

مفاتيح الغيب

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَـاتِ مِنَ الْعَذَابِ } (النساء : 25) وخامسها : أن التغريب لو كان مشروعاً في حق الرجل لكان إما أن يكون مشروعاً في حق المرأة أو لا يكون ، والثاني باطل لأن التساوي في الجناية قد وجد في حقهما ، وإن كان مشروعاً في حق المرأة فإما أن يكون مشروعاً في حقها وحدها أو مع ذي محرم والأول غير جائز ولا جائز أن يقال إنا نغربها مع الزوج أو المحرم ، لأن عقوبة غير الجاني لا تجوز لقوله تعالى : {وَلا تَزِرُ

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

{فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (البقرة: 229) إن: الزوج له حق في بدن الزوجة ولها حق في بدنه وذمته فكل من له دين في ذمة غيره سواء أكان مالاً، أو منفعة من ثمن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (البقرة: 178) وكذا الحق الثابت في بدنه مثل حق