أحكام القرآن

ولا خلاف أنه إذا ضرب ضربًا يؤدي إلى الهلاك أنه ضامن، وحكم المؤدب والمعزر في ذلك حكم الزوج بخلاف حكم الصائل وإذا قلنا: إن للرجل أن يضرب زوجته تأديبًا لها على ما جنته فضربها ثم ادعت هي أنه ضرب اعتداء، وادعى الزوج

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

و{الازْوَاجَ} : جمع زوج وهو يطلق على كل من الذكر والأنثى من الحيوان، ويطلق الزوج على معنى الصنف المتميز وتقدم في سورة طه ، والإِطلاق الأول هو الكثير كما يؤخذ من كلام الراغب، وهو الذي يناسبه نقل اللفظ من الزوج

من كنوز القرآن الكريم

معنى الآية أن الزوج إذا طلّق امرأته الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، فإنها لا تحل له إلاّ بعد أن يتزوجها غيره زواج رغبة، ثم يطلقها الزوج الثاني بعد استمتاعه بها، والنكاح في الآية يراد به الوطء؛ يدل لذلك حديث

فتح البيان في مقاصد القرآن

(فلا جناح عليهما) أي لا حرج ولا إثم على الزوج والمرأة قال أبو السعود: الجناح عن الزوج ظاهر لأنه يأخذ

تفسير ابن عرفة

لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... (6)} قال ابن عرفة: يؤخذ منها أنه إذا شهد أربعة على الزنا أحدهم الزوج أن الثلاثة يحدون؛ لأنه ألغى شهادة الزوج، بقوله تعالى: (وَلَم يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أنْفُسُهُمْ

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

القرآن للفراء: 1: 147: «يقال كيف قال: {فلا جناح عليهما}، وإنما الجناح - فيما يذهب إليه الناس - على الزوج لأنه أخذ ما أعطى؟ ففي ذلك وجهان: أن يراد الزوج دون المرأة، وإن كانا قد ذكرا جميعا في سورة الرحمن: {يخرج

شرح الكلمات وما ترشد إليه الآيات

الزوج 237 ... وَ أَنْ تَعْفوا ... خطاب للرجال و للنساء 237 ... وَ لا تَنْسَوا الفَضْلَ ... الزوج 237 ... وَ أَنْ تَعْفوا ... خطاب للرجال و للنساء 237 ... وَ لا تَنْسَوا الفَضْلَ ...

تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب

. : بغض المرأة الزوج ، أو الزوج المرأة . نصليهم نارا ... : نشويهم بالنار . نور ... : ضوء .