الدر المنثور في التأويل بالمأثور
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال : اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة
النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام
زكاة الثمر: * * * قوله: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أما باقي الأركان وهي: الزكاة ، والصوم ، والحج فقد لا تنطبق شروطها على الجميع ، فالفقير لا تُفرض عليه زكاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
التزكية : الزّيادة ، ومنه يقال : زكا الزرع يزكوا : إذا كثر ريعه ، وزكت النّفقة : إذا بورك فيها ، ومنه زكاة
Divehi - Divehi; Dhivehi; Maldivian translation
އަދި ނަމާދު قائم ކޮށް، زكاة ދީއުޅޭ މީހާއެވެ.
تفسير الخازن
يوم حنين في الحرب , بيان حكم الآية وكيفية المكاتبة وذلك أن يقول الرجل لمملوكه : كاتبتك على كذا من المال في نجمين أو في نجوم معلومة في كل نجم كذا فإذا أديت ذلك فأنت حر ويقبل العبد ذلك , فإذا أدى العبد ذلك المال عتق ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد الكتابة وإذا عتق بأداء المال فما فضل في يده من المال فهو له ويتبعه أولاده الذي حصلوا في الكتابة في العتق وإذا عجز عن أداء المال كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده إلى الرق وما في وهو قول عطاء وعمرو بن دينار لما روي أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه وكان كثير المال
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
وقال قوم من السلف : الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على الجنايات ، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض وأبو حنيفة يحمل الآية على التخيير ، لكن لا في مطلق المحارب ، بل في محارب خاص وهو الذي قتل النفس وأخذ المال ولا بد عنده من انضمام القتل أو الصلب إلى قطع الأيدي ، لأن الجناية كانت بالقتل وأخذ المال ، والقتلُ وحده عقوبته القتل ، وأخذُ المال وحده عقوبته القطع ، ففيهما مع الإخافة والإزعاج لا يعقل أن يكون القطع وحده
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
مقابل عتقه وسمي مكاتبة لأن العادة جارية بكتابته لأن المال فيه مؤجل ، وهي لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية { خَيْراً } : لفظ الخير يطلق على المال { إِن تَرَكَ خَيْراً الوصية لِلْوَالِدَيْنِ } [ البقرة : 180 ] وقوله : { وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخير لَشَدِيدٌ } [ العاديات : 8 ] أي لحب المال ، ويطلق على فعل الصالحات قال الطحاوي : وقول من قال إن المراد به ( المال ) لا يصح ، لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال؟ وانكر بعضهم ذلك من حيث اللغة فقال : لا يقال علمت فيه المال ، وإنما يقال علمت عنده المال .
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 194 فأما الخطأ فهو أن من أصلنا أن الحد لا يبطل بالصلح ويبطل المال والكفالة بالنفس فيها روايتان إحداهما لا تبطل أيضا والأخرى أنها تبطل وأما المناقضة فهي اتفاق الجميع على جواز أخذ المال قال فيما حكاه المزني عنه أن عفو المحجور عليه عن الدم جائز وليس لأصحاب الوصايا والدين منعه من ذلك لأن المال ] أنه إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فلما احتمل السلطان ما وصفنا وجب إثبات سلطانه في أخذ المال لوجودنا مقتولين ظلما يكون سلطان الولي هو المال قيل له حمله على القود أولى من حمله على الدية وذلك لأنه
أحكام القرآن
وذلك لأن السكنى فيها معنيان أحدهما حق للّه تعالى وهو كونها في بيت الزوج والآخر حق لها وهو ما يلزم في المال من أجرة البيت إن لم يكن له ولو رضيت بأن تعطى هي الأجرة وتسقطها عن الزوج جاز فمن حيث هي حق في المال قد حصتها وقال الأوزاعى في المرأة يموت زوجها وهي حامل فلا نفقة لها وإن كانت أم ولد فلها النفقة من جميع المال حتى تضع وقال الليث في أم الولد إذا كانت حاملا منه فإنه ينفق عليها من جميع المال فإن ولدت كان ذلك في حظ ولدها وإن لم تلد كان ذلك دينا يتبع به وقال الحسن بن صالح للمتوفى عنها زوجها بالنفقة من جميع المال