أحكام القرآن للكيا الهراسي
فقال علي وجبير بن مطعم، وابن المسيب وقتادة: هو الزوج. وقال مالك «1» : هو الأب في حق البكر، وهو رواية عن ابن عباس. فاللائق بالبيان ها هنا أيضا: أنه إذا ذكر العفو من أحد الزوجين، ذكر من الزوج الآخر، وقال تعالى: (وَإِنْ
التفسير المنير
ذلك إليها، وإن تزوّجت، وإلى ورثتها إن ماتت، لأنه حق ثبت عليه، وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق. ، وعليها العدة. 9- لكل امرأة تملك أمر نفسها وكانت بالغة عاقلة راشدة أن تترك النصف الذي وجب لها عند الزوج المرأة في مذهب مالك العفو عن نصف الصداق، لأن الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي، لأوجه أربعة: الأول- لأن الزوج
التفسير الوسيط
متعوهن متاعا بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان، وقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] أي: حق وقوله: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] يعني الزوج، في قول علي، ومجاهد وعفو الزوج: أن يعطيها الصداق كاملا.
تفسير أحمد حطيبة
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة:228]، البعل هو الزوج فالشريعة العظيمة راعت حق الزوج وأن ماءه إذا كان في رحمها لا تدخل ماءً آخر على الماء الأول، فلابد أن تستبرئ
أحكام القرآن
ج 1 ، ص : 208 فقال علي وجبير بن مطعم ، وابن المسيب وقتادة : هو الزوج. وقال مالك «1» : هو الأب في حق البكر ، وهو رواية عن ابن عباس. فاللائق بالبيان ها هنا أيضا : أنه إذا ذكر العفو من أحد الزوجين ، ذكر من الزوج الآخر ، وقال تعالى : (وَإِنْ
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
> > 230 { فإن طلقها } يعني الزوج المطلق اثنتين { فلا تحل له } المطلقة ثلاثا { من بعد } أي من بعد التطليقة الثالثة { حتى تنكح زوجا غيره } غير المطلق ويجامعها { فإن طلقها } أي الزوج الثاني { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } بنكاح جديد { إن ظنا } أي علما وأيقنا { أن يقيما حدود الله } ما بين الله من حق أحدهما على الآخر
تأويلات أهل السنة
وعند أبي حنيفة، رضيَ اللَّهُ تعالى عنه، ذلك في حق النقض يصير كذلك، دليله: ما لم يكن يجوز فيه تقلب الزوج والنفقة، إلى تمام العدة، فتكون الآية في ذكر النفقة بعد الفراق؛ إذ لا يجوز أن يكون الطلاق سببًا لإيجاد حق ويحتمل أن يكون في حق المتبرع شرط عليه ليكون تسريحًا بالإحسان على ما رغب في غير المدخول بها من الإتمام يجوز أن يكون ذلك بدلًا فيكون لملك واحد بدلين، مع ما جعل اللَّه تعالى الطلاق سببا لتخفيف الحقوق على الزوج
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل أنه قدم اليمن فسألته امرأة ما حق المرء على زوجته ، فإني تركته في البيت شيخاً فقالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته . فقال : حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها ، أو ابتدر منخراه صديدا ودماً ثم لحسته ما أدت حقه
الجامع لأحكام القرآن
الثالثة - واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للام أو هو حق عليها، واللفظ محتمل، لانه لو أراد التصريح بكونه وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي، فهى أحق بأجرة المثل، هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الارضاع. حولا وبعض حول آخر، قال الله تعالى: " فمن تعجل في يومين " وإنما يتعجل __________ (1) في ب، وز وه: في حق