روح البيان ط إحياء التراث

طوق الزلفة لا حد فوقه في الرتبة ولا شخص معه في الرتبة يتوالى عليه النداء كل لحظة يا آدم فلما جاء القضاء قال المولى الشهير بابن الكمال في "رسالة القضاء والقدر" عتاب آدم عليه السلام في قوله تعالى : {أَلَمْ أَنْهَكُمَا

جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق

قال الأصمعي: سمعت نافعا يقرأ يَقُصُّ الْحَقَّ «2» فقلت له: إن أبا عمرو يقرأ يقض الحق وقال: القضاء مع قلت: معنى قول أبي عمرو: القضاء مع الفصل: أي إني اخترت هذه «4» القراءة (لهذا ولم يرد رد القراءة) «5» الأخرى قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالصاد مضمومة غير معجمة من القصص، وقرأ الباقون بالضاد المعجمة المكسورة من القضاء

جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق

وقوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ يريد به من أفطر لمرض، ثم صح فأطاق القضاء قال الجصاص: وقد اختلف الفقهاء فيمن أخر القضاء حتى حضر رمضان آخر، فقال أصحابنا جميعا: يصوم الثاني عن نفسه الأول، ولا فدية عليه، وقال مالك والثوري والشافعي والحسن بن صالح: إن من فرط في قضاء الأول أطعم مع القضاء

تفسير الخازن

فعليه عدة من أيام آخر فظاهر هذا أنه يجوز قضاء الصوم متفرقاً وإن كان التتابع أولى , وفيه أيضاً وجوب القضاء من غير تعيين لزمن القضاء فيدل على جواز التراخي في القضاء ويدل عليه أيضاً ما روي عن عائشة قالت : ( كان

الجامع لأحكام القرآن

منزلك ، ثم مد يدك في جدارك ، ثم انظر حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخطط عندها خطا ؛ فإذا أنت قمت من مجلس القضاء الخط فامدد يدك إليه ، فإنك متى ما كنت على الحق فإنك ستبلغه ، وإن قصرت عن الحق قصر بك ، فكان يغدو إلى القضاء فلما كان ذات يوم وهو في مجلس القضاء ، أقبل إليه رجلان يريدانه : فوقع في نفسه أنهما يريدان أن يختصما إليه

تفسير آيات الأحكام

ص : 83 على أن المراد في القضاء هو صوم العدة ، ولو غير متتابعة ، ولو كان التتابع مشروطا لبينه كما بينه عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فعل جملة ما ذكر ، وهو الأمر بصوم العدة ، وتعليم كيفية القضاء فقوله : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ علّة للأمر بمراعاة العدة ، وقوله : وَلِتُكَبِّرُوا علّة تعليم كيفية القضاء

أضواء البيان

أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية اصطلاح حادث للفقهاء، لأن القضاء في الكتاب والسنة يطلق لو فرضنا أن مالكاً رحمه الله، يريد بالقضاء في كلامه المذكور المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، وهو أن القضاء

أضواء البيان

كما إن كانت مطاوعة له، فالأظهر أن على كل واحد منهما تكاليف حجة القضاء، وكل ما سببه الوطء المذكور لأنهما الفرع الحادي عشر: اعلم أنا قدمنا أن من أفسد حجه أو عمرته، لزمه القضاء، وقد بينا أن الصحيح وجوبه على الفور أحرم بالقضاء، فأفسده أيضاً بالجماع، لزمته الكفارة ولزمه قضاء واحد، ولو تكرر ذلك منه مائة مرة، ويقع القضاء

أضواء البيان

وقيل: عليه دم مع القضاء، لأجل التأخير، وجزم به الخرقي وهو مروي عن أحمد. وقال القاضي: إن أخره لعذر، فليس عليه إلا القضاء، ولا دم. وعن أحمد لا دم مع القضاء بحال.

تفسير اللباب - ابن عادل

فأمَّا قراءة « يقضيط فَمِنَ القضاء . ويؤيده قوله : » وهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ « فإن الفَصْلَ يناسب القضاء ، ولم يُرْسَمْ إلاَّ بضاد ، كأن الحقّ « بعدهُ ، ففيه أربعة أوجه : أحدها : أنه مَنْصُوبٌ على أنه صَفَةٌ لمصدر مَحْذُوفٍ ، أي : يقضي القضاء