تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
19502 حدثنا أبو سعيد الاشيج ، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذؤيب عن الزهري ويمنعون الماعون قال : بلسان قريش المال الماعون قال : اولئك المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها . 19505 عن عكرمة قال : راس الماعون زكاة المال وادناه المنخل والدلو والابرة . 19506 عن محمد بن كعب قال : الماعون المعروف .
تفسير الشعراوي
للمحتاج، إذن هنا أربعة عناصر: آخذٌ هو رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ومأخوذ منه هو صاحب المال ، ومأخوذ هو المال، ومأخوذ له هو الفقير المحتاج. ولقائل أن يقول: ولكنها صدقة وليست زكاة.
تفسير أحمد حطيبة
أنه أعطاني فسأجود بما أعطاني الله سبحانه تبارك وتعالى، وأعطي هذا الإنسان المحتاج، والمؤمن موقن أن المال يخلف بعضهم بعضاً على هذه الأرض، والمال الذي مع الإنسان سيتركه يوماً من الأيام لغيره؛ فلينفق من هذا المال فلينفق على نفسه وعلى عياله، وعلى زوجته، وعلى الأقربين، لينفق في طاعات الله سبحانه تبارك وتعالى، وليؤد زكاة
تفسير المنتصر الكتاني
هؤلاء الذين إذا أعطاهم الله يعطون الناس من مال الله الذي أعطاهم، فهم يتصدقون زكاة واجبة، ويتصدقون نفقة السائل والمحروم {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات:19]، فهم ينفقون من المال وأشار إلى الجهات الست، أي: الذين كثرت أموالهم وجمعوا بعضه إلى بعض، فهؤلاء هلكوا إلا أن يصرفوا هذا المال
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان ، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين رديء المال
إعراب القرآن - النحاس
للحق والمعاند لله جل وعز قال محمد بن يزيد عنيد بمعنى معاند مثل ضجيع وجليس 25 أي لما يجب عليه من زكاة وغيرها والخير المال و ( معتد ) على الناس بلسانه ويده قال قتادة ( مريب ) شاك 26 ___________________
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان # من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين رديء المال
التفسير القرآني للقرآن
والسلامة من هذا البلاء، والنجاة من ذلك العذاب، إنما هى لمن اتقى الله، وخاف عذابه، وأنفق المال طالبا زكاة
مفاتيح الغيب
الحلي المباح قال عليه السلام : «هاتوا ربع عشر أموالكم» وقال : «في الرقة ربع العشر» وقال : «يا علي عليك زكاة ، فإذا ملكت عشرين مثقالا ، فأخرج نصف مثقال» وقال : «ليس في المال حق سوى الزكاة وقال لا زكاة في مال حتى المباح ، ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من الكتاب ، وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة المباح ، ولم يوجد في الأخبار أيضا معارض إلا أن / أصحابنا نقلوا فيه خبرا ، وهو قوله عليه السلام : «لا زكاة اللّه عليه وسلّم في الحلي خبر صحيح ، وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللئالئ لأنه قال : لا زكاة
أحكام القرآن
والخلف على خلافه وليس ذلك كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في الرقة ربع العشر وقوله ليس فيما دون خمس أواق زكاة فجاز أن يكون بيانا لمقدار جميع الرقة المذكورة في الخبر الآخر وأيضا فقد ذكرنا أن للّه حقوقا واجبة في المال الحقوق وإذا احتمل ذلك لم يجز تخصيص الآية والأثر المتفق على نقله به وأيضا فقد روى ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة فجائز أن يريد به زكاة التجارة بأن يكون سأل سائل عن أقل من خمسة أوسق طعام أو تمر للتجارة فأخبر أن لا زكاة فيه لقصور قيمته عن النصاب في ذلك الوقت فنقل الراوي كلام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وترك ذكر السبب