وجَّه ابنُ جرير (١٠‏/‏١٠٨) قراءَة ابن عباس ويحيى بن أبي كثير بقوله: «وكأَنَّ ابن عباس ويحيى وجَّها تأويل الكلام إلى أن الشيطان قال لهما: (ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملِكَيْن) من الملوك، وأنهما تأوَّلا في ذلك قول الله في موضع آخر: ﴿قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾ [طه: ١٢٠]. ثم رجَّح مستندًا إلى أنها القراءة المستفيضة، فقال:»والقراءة التي لا أستجيز القراءة في ذلك بغيرها، القراءة التي عليها قراء الأمصار، وهي فتح اللام من ﴿مَلَكَيْنِ﴾، بمعنى: مَلَكَيْن من الملائكة، لِما قد تقدم من بياننا في أن كل ما كان مستفيضًا في قراءة الإسلام من القراءة، فهو الصواب الذي لا يجوز خلافه""

انتقد ابنُ كثير (٦‏/‏٣٨٧) مستندًا إلى اللغة، والنظائر، والسياق قولَ قتادة، فقال: «والمعروف أنّ الصعق: هو الغشي هاهنا، كما فسره ابن عباس وغيره، لا كما فسره قتادة: بالموت، وإن كان صحيحًا في اللغة، كقوله تعالى: ﴿ونُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّماواتِ ومَن فِي الأرْضِ إلا مَن شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر:٦٨]، فإنّ هناك قرينة تدل على الموت، كما أنّ هنا قرينة تدل على الغشي، وهي قوله: ﴿فَلَمّا أفاقَ﴾، والإفاقة إنما تكون من غشي». وقال نحوه ابنُ عطية (٤‏/‏٤٢)

علَّق ابنُ كثير (٧‏/‏١٢١) على هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق العوفي، وأبو هريرة، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن البصري، وقتادة، والأعمش، والضحاك بقوله: «ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُعْطِيتُ خمسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأُحِلَّت لي الغنائم ولم تُحَلَّ لأحد قبلي، وأُعْطِيتُ الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة»»

وجّه ابنُ جرير (١٣‏/‏٧٤) هذه القراءة، فقال: «وقرأ ذلك جماعة من المتقدمين: ‹وقالَتْ هِئْتُ لَكَ› بكسر الهاء وضم التاء والهمز، بمعنى: تهيأت لك، من قول القائل: هِئْتُ للأمر أهِيءُ هيئة». وبنحوه قال ابنُ كثير (٨‏/‏٢٨). ثم رجّح ابنُ جرير (١٣‏/‏٧٦) مستندًا إلى الأعرف لغة، والسنة قراءة:﴿هيت لك﴾ بفتح الهاء والتاء، فقال: «وأولى القراءة في ذلك قراءة من قرأه: ﴿هيت لك﴾ بفتح الهاء والتاء، وتسكين الياء؛ لأنها اللغة المعروفة في العرب دون غيرها، وأنها فيما ذكر قراءة رسول الله ﷺ». وذكر الآثار على ذلك

علَّق ابنُ كثير (١٣‏/‏٤٠٤) على هذا الحديث بقوله: «قال الترمذي: فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش، كما وصف في كتابه». ثم ذكر رواية الإمام أحمد، ثم قال: «ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة... فذكر الحديث، ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله: «لو دليتم بحبل». وإنما قال:»حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام«. ثم تلا: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم﴾»

اختلفت القرأة في قراءة قوله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَياةَ الدُّنْيا﴾ على قراءتين: الأولى: ﴿تُؤْثِرُونَ﴾ بالتاء وهي قراءة العشرة ما عدا أبا عمرو. الثانية: ‹بَلْ يُؤْثِرُونَ› بالياء، وهي قراءة أبي عمرو. انظر: النشر ٣‏/‏٤٠٠، والإتحاف ص٥٨٠. ورجَّح ابنُ جرير (٢٤‏/‏٣٢٣) القراءة الأولى مستندًا إلى إجماع الحجّة من القرأة عليها، ثم قال: «وذُكِر أنّ ذلك في قراءة أُبيٍّ: (بَلْ أنتُمْ تُؤْثِرُونَ)، فذلك أيضًا شاهدٌ لصحة القراءة بالتاء». ووجَّه ابنُ كثير (١٤‏/‏٣٢٧) قول ابن مسعود: «آثرنا الدنيا على الآخرة...» بقوله: «وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس مِن حيث هو»

سورة الإسراء — الآية ٧٩

عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن كثير المكي- في قوله: ﴿نافِلَةً لَّكَ﴾، قال: لم تكنِ النافلةُ لأحدٍ إلا للنبي ﷺ خاصةً، مِن أجلِ أنه قد غُفِر له ما تقدَّم مِن ذنبِه وما تأخَّر، فما عَمِل مِن عملٍ مع المكتوبِ فهو نافلةٌ له سوى المكتوبِ، مِن أجلِ أنه لا يعملُ ذلك في كفارةِ الذنوبِ، فهي نوافلُ له وزيادةٌ، والناسُ يَعْملون ما سوى المكتوبِ في كفارةِ ذنوبِهم، فليس للناسِ نوافلُ، إنما هي للنبي ﷺ خاصةً

علَّقَ ابن كثير (١‏/‏٥٣٣-٥٣٤ بتصرف) على أثر عائشة هذا بقوله: «وقد ورد أثر غريب، وسياق عجيب في ذلك، أحببنا أن ننبه عليه»، ثم ساق الحديث، وقال: «فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. وقد استدل بهذا الأثرِ من ذهب إلى أن الساحر له تَمَكُّنٍ في قَلْبِ الأعيان؛ لأن هذه المرأة بذرت، واستغلت في الحال. واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق، لا بابل دُنباوند، كما قاله السدي وغيره»

اختُلف في معنى هذه الآية على أقوال: الأول: أنّ الله يُدخل الذّرية الجنة بإيمان الأباء تكرمة للآباء، وإن لم تبلغ ذُرّيتهم عملهم. الثاني: والذين آمنوا وأتبعناهم ذُرّياتهم التي بلغت الإيمان بإيمان، ألحقنا بهم ذُرّياتهم الصغار التي لم تبلغ الإيمان، وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء. الثالث: والذين آمنوا واتّبعتهم ذُرّيتهم الصغار، وما ألتنا الكبار من عملهم من شيء. الرابع: أعطيناهم من الثواب مثل الآباء. وساق ابنُ عطية (٨‏/‏٩٢-٩٣) الأقوال، ثم علَّق بقوله: «قوله: ﴿بِإيمان﴾ هو في موضع الحال، فمَن رأى أنّ الآية في الأبناء الصغار، فالحال من الضمير في قوله: ﴿اتَّبَعَتْهُمْ﴾ فهو من المفعولين. ومَن رأى أنّ الآية في الأبناء الكبار فيحتمل أن تكون الحال من المفعولين، ويحتمل أن تكون من المتبعِين الفاعلين». وبنحوه قال ابنُ القيم (٣‏/‏٦٠). ورجَّح ابن جرير (٢١‏/‏٥٨٣) -مستندًا إلى الأغلب لغة- القول الأول الذي قاله ابن عباس من طريق سعيد بن جُبَير، فقال: «وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دلّ عليه ظاهر التنزيل، القول الذي ذكرنا عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، ... لأن ذلك الأغلب من معانيه، وإن كان للأقوال الأُخَر وجوه». ورجَّح ابن عطية (٨‏/‏٩٣) القول الأول -مستندًا إلى اللغة والسياق- فقال: «وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأول؛ لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله –تعالى- إلى أهل الجنة فذكر من جملة إحسانه أنه يرعى المحسِن في المسيء، ولفظة ﴿ألْحَقْنا﴾ تقتضي أنّ للملحَق بعض التقصير في الأعمال»، وذكر أنه قول الجمهور. وعرض ابن القيم (٣‏/‏٦٢) الأقوال وناقشها، ثم رجَّح -مستندًا إلى الدلالة العقلية-، اختصاص الذُّرّية بالصغار، فقال: «واختصاص الذرية هاهنا بالصغار أظهر؛ لئلا يلزم استواء المتأخّرين بالسابقين في الدرجات، ولا يلزم مثل هذا في الصغار، فإن أطفال كل رجل وذُرّيته معه في درجته، والله أعلم». وذكر ابن كثير (١٣‏/‏٢٣٣) أن القول الثاني الذي قاله ابن عباس من طريق العَوفيّ، والضَّحّاك، راجع إلى القول الأول؛ إذ هو أصرح في التفسير من الثاني

سورة النور — الآية ٣١

قال يحيى بن سلّام: فهذه ثلاث حُرَم بعضُها أعظم من بعض: منهن الزوج الذي يَحِلُّ له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لها -ولا في تفسير الحسن- أن ينظر إلى الشعر والصدر، والساق، وأشباه ذلك، عن الحسن -من طريق الحسن بن دينار- قال: لا تضع المرأةُ خمارها عند أبيها، ولا ابنها، ولا أختها، ولا أخيها، وقال ابن عباس: ينظرون إلى موضع القرطين، والقلادة، والسوارين، والخلخالين، قال يحيى: وهذه الزينة الباطنة، حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخاتم، والقرط، قال: وحدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنّه كان يقول: القصة، والقرطان، والقلادة، من الزينة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾، ﴿أو أبنائهن﴾، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال، قال: ما فوق الذراع، [قال يحيى بن سلّام:] وحرمة أخرى الثالثة فيهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾...