روح البيان ط إحياء التراث
والكافرة في هذا الحكم سواء {وَبُعُولَتُهُنَّ} جمع بعل والبعلة المرأة وأصل البعل السيد والمالك سمي الزوج النكاح قائم والحل ثابت والضمير لبعض أفراد المطلقات لأن هن عام شامل للمطلقة بالطلاق الرجعي والبائن ولا حق {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} إلى النكاح والرجعة إليهن {فِي ذَالِكَ} أي : في زمان التربص فإن حق الرجعة إنما يثبت للزوج ما دامت في العدة وإذا انقضى وقت العدة بطل حق الرد والرجعة. فيهن البتة ولا حق أيضاً للنساء في ذلك حتى لو أبت من الرجعة لم يعتد بذلك {إِنْ أَرَادُوا} أي : الأزواج
جامع البيان في تأويل آي القرآن
أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح قال:"الذي بيده عقدة النكاح"، قال: الزوج معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي، وعن الحجاج، عن الحكم، عن شريح، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: هو الزوج . 5334- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح قال: هو الزوج، إن شاء أتم لها. 5335- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: قال شريح:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج . 5340- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: هو الزوج.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح قال:"الذي بيده عقدة النكاح"، قال: الزوج معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي، وعن الحجاج، عن الحكم، عن شريح، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: هو الزوج . 5334- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح قال: هو الزوج، إن شاء أتم لها. 5335- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: قال شريح:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج . 5340- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: هو الزوج.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
قال: سمعت تفسير هذه الآية:"إلا أن يعفون"، النساء، فلا يأخذن شيئا="أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج ، عن منصور قال، قال شريح في قوله:"إلا أن يعفون"، قال: يعفو النساء="أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج * * * قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني بقوله:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج عفا عن مالها [لزوجها، قبل دخوله بها] أو بعد دخوله بها (1) -: إن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل، وإن حق
التفسير القرآني للقرآن
فما زالت رقبتها ملكا لغيره ، له أن يبيعها لغير من تزوج بها ، بما تعلق بها من حق الزوج فيها .. وهذا وضع يشين الزوج ، ويسوؤه فى زوجه ، ويجرح كرامته ، وخاصة إذا ولدت له هذه الزوجة ، أو حظيت عنده بالمحبة ولا سبيل لإصلاح هذا الوضع ، وإعطاء الزوج حقه كاملا فى زوجته إلا أن يعتقها من هذا الرق ، فيعمل كل ما وسعه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما مراعياً حق الآخر ، وتلك الحقوق المشتركة كثيرة ، ونحن نشير إلى بعضها فأحدها : أن الزوج كالأمير والراعي ، والزوجة كالمأمور والرعية ، فيجب على الزوج لأتزين لأمرأتي كما تتزين لي" لقوله تعالى : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الذى عَلَيْهِنَّ} وثالثها : ولهن على الزوج
جامع لطائف التفسير
واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما مراعياً حق الآخر ، وتلك الحقوق المشتركة كثيرة ، ونحن نشير إلى بعضها فأحدها : أن الزوج كالأمير والراعي ، والزوجة كالمأمور والرعية ، فيجب على الزوج لأتزين لأمرأتي كما تتزين لي" لقوله تعالى : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الذى عَلَيْهِنَّ} وثالثها : ولهن على الزوج
جامع البيان في تأويل آي القرآن
قال: سمعت تفسير هذه الآية:"إلا أن يعفون"، النساء، فلا يأخذن شيئا="أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج ، عن منصور قال، قال شريح في قوله:"إلا أن يعفون"، قال: يعفو النساء="أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج * * * قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني بقوله:"الذي بيده عقدة النكاح"، الزوج عفا عن مالها [لزوجها، قبل دخوله بها] أو بعد دخوله بها (1) -: إن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل، وإن حق
التفسير القرآني للقرآن
فما زالت رقبتها ملكا لغيره، له أن يبيعها لغير من تزوج بها، بما تعلق بها من حق الزوج فيها.. وهذا وضع يشين الزوج، ويسوؤه فى زوجه، ويجرح كرامته، وخاصة إذا ولدت له هذه الزوجة، أو حظيت عنده بالمحبة ولا سبيل لإصلاح هذا الوضع، وإعطاء الزوج حقه كاملا فى زوجته إلا أن يعتقها من هذا الرق، فيعمل كل ما وسعه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الحجة الثانية : للقائلين بأن المراد هو الولي هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} فلو كان المراد بقوله : {أَوْ يَعْفُوَاْ الذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} هو الزوج وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة التنبيه على المعنى الذي من أجله يرغب الزوج في العفو الفراق وإنما فارقها الزوج ، فلا جرم كان حقيقاً بأن لا ينقصها من مهرها ويكمل لها صداقها. المراد من الآية هو الولي لا الزوج ، ثم إن القائلين بهذا القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج