اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم)
مستقلة ، وقد بُذلت فيه جهود تغني عن التكرار : 1- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . 2- أحكام أهل الذمة . 3- أسرار الصلاة والفرق والموازنة بين ذوق الصلاة والسماع . 4- إعلام الموقعين عن ربّ العالمين إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان . 7- بدائع الفوائد . 8- التبيان في أقسام القرآن . 9- تحفة المودود في أحكام
أحكام رواية حفص
أحكام رواية حفص هذه أحكام رواية حفص ، و هو أبو عمر الكوفي ، بقراءة عاصم بن أبي النجود ، كما تلقيتها عن بلدة ريفه العامرة مركز و مديرية أسيوط ، نفعنا الله بعلومه آمين آمين آمين " بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة للوجوب ما لم تصرفه قرينة ، ولا صارف له هنا ، ويؤيده مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التعوذ في الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
تبليغ القرآن وتواتره ، ولم يزل أصحاب رسول الله والتابعون بعدهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهله ، كما في قوله تعالى : { اذكرني عند ربك } [ يوسف : 42 ] ، أي بلغ خبر سجني قال ابن العربي : إن الله تعالى أمر نبيئه عليه الصلاة والسّلام بتبليغ ما أنزل إليه فكان إذا قرأ على واحد من الأمر والنهي ما هو صلاح لهن وإجراء للخير بواسطتهن ، وكذلك في تيسيره إياهن لمعاشرة الرسول عليه الصلاة
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
" صفحة رقم 97 " أعقبت أحكام معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف مقامه إيماء إلى أن تلك الأحكام جارية على مناسبة عظمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى ، وإلى أن لأزواجه ولذلك كانت صيغة الصلاة عليه التي علَّمها للمسلمين مشتملة على ذكر أزواجه كما سيأتي قريباً ، وليُجعل ذلك صلاة خاصة هي أرفع صلاة مما شمله قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ( لأن عظمة مقام النبي يقتضي عظمة الصلاة والأمر بالصلاة عليه معناه : إيجاد الصلاة ، وهي الدعاء ، فالأمر يؤول إلى إيجاد أقوال فيها دعاء وهو مجمل
الجامع لأحكام القرآن
إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه ؛ فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة قلت : وحكاه الكيا الطبري في "أحكام القرآن "له عن أبي حنيفة وأصحابه ، قال الكيا : وإذا كان الخوف أشد من وإن قاتلوا في الصلاة قالوا : فسدت الصلاة وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته. القول يدل على صحة قول أنس : حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر ، واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها ، ذكره البخاري وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر
الجامع لأحكام القرآن
إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه؛ فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة قلت: وحكاه الكيا الطبري في "أحكام القرآن "له عن أبي حنيفة وأصحابه، قال الكيا: وإذا كان الخوف أشد من ذلك وإن قاتلوا في الصلاة قالوا: فسدت الصلاة وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته. القول يدل على صحة قول أنس: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، ذكره البخاري وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد
الجامع لأحكام القرآن
إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الايماء أخروا الصلاة قلت: وحكاه الكيا الطبري في (أحكام القرآن) له عن أبي حنيفة وأصحابه، قال الكيا: وإذا كان الخوف أشد من ذلك مستقبلي القبلة ومستدبريها، وأبو حنيفه وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون والحالة هذه بل يؤخرون الصلاة وإن قاتلوا في الصلاة قالوا: فسدت الصلاة وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، ذكره البخاري وإليه كان يذهب شيخنا الاستاذ أبو جعفر أحمد
التفسير الواضح
ج 1 ، ص : 422 ولصلاة الخوف أحكام كثيرة في كتب الفقه وصفات الصلاة كلها تدور حول الآية وتختلف باختلاف ما والحكمة العامة في الأمر بأخذ الحذر والسلاح حتى في الصلاة ، أن الكفار يودون من صميم قلوبهم أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم ولو بانشغالكم في الصلاة ، فينقضون عليكم ويميلون عليكم ميلة واحدة بالقتل والنهب ولكن وقال بهذه الصلاة أكابر الصحابة ومالك والشافعى رضى اللّه عنهم جميعا. فإذا أديتم الصلاة - أى : صلاة الخوف - فاذكروا اللّه في أنفسكم بتذكر نعمه ، وبألسنتكم بالحمد والتكبير
شرح تفسير ابن كثير
لا تصح الصلاة خلفه، والشافعية والحنفية يرون صحة الصلاة خلفه. والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة، والذين منعوا من الصلاة خلفه قالوا: لأنه يجب إنكار المنكر، ومن إنكار المنكر والقاعدة عند المحققين: أن المنهي عنه إذا كان خارجاً عن الصلاة فإنه لا يؤثر في الصلاة، كما لو صلى في ثوب بالاتفاق؛ لأن الثوب النجس لو لبسه في غير الصلاة صح، بخلاف ثوب الحرير، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا فيها ، والمغصوب لا يجوز في الصلاة ولا خارجها.