الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها ، أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها ، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر ، فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة». (2
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال مالك وأبو حنيفة : شهادة الزوج لزوجته لا تقبل ؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما وهي محل الشهادة. قال الخطّابي : ومن ردّ شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن يردّ شهادة الزوج لزوجته
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
هذا تعبدا من الله تعالى استأثر بعلم السر فيه والمصلحة دون العبادة فصل سر تكرار من بعد وصية عقب ميراث الزوج والزوجة وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية كلام بين لا إشكال فيه غير أنه قال بعد الفراغ من ميراث الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
{فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [ البقرة : 230 ] أضاف هذا النكاح إلى الزوج ، والنكاح المضاف إلى الزوج هو الوطء لا العقد ، لأن الإنسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأن تحصيل الحاصل
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
إلى حدّها ، والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده ؛ فإن زنت ثم تزوّجت لم يكن لسيدها أن يجلدها أيضاً لحق الزوج وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج مِلْكاً للسيد ، فلو كان ، جاز للسيد ذلك لأن حقَّهما حقُّه.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال : وذلك أني وجدت الله عزّ وجلّ أذِن في نشوز الزوج بأن يصطَلِحا وأذن في خوفهما ألاّ يقيما حدود الله وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدال زوج مكان زوج ؛ فلما أمر فيمن خِفنا الشقاق بينهما بالحكمين
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
«وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» يعنى الزوج. يقول : إذا أرضعت صبيّها وألفها وعرفها فلا تضارنّ «2» الزوج فى دفع ولده إليه.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم إذ الاسترضاع لا يكون إلا للولد وهذا إذا اشتغلت المرأة بحق الزوج وانتصاب متعا على المصدر متعوهن وحقا على الحال من قوله بالمعروف أو يعفوا الذين بيده عقدة النكاح هو الزوج
بحث في التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية
الدرجة والله تعالى يقول:{للذكر مثل حظ الأنثيين} أما في قول زيد فللأم ثلث الباقي وهو السدس بعد نصيب الزوج أما إذا كان في المسألة زوجة بدل الزوج ، كان للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب،فيكون نصيب الأب خمسة
لمسات بيانية لسور القرآن الكريم
الإيصاء بإكرامها قد يكون هذه الأرملة ما عندها أحد أو أولادها صغار يريدهم أن يعيشون مع أهله يعني أنتم أهل الزوج التي على المرأة المعتدة من وفاة أحكام شرعية واجبة عليها أن تنضبط بها هي تعرف هذا وأولاده يعرفون وأهل الزوج