جامع لطائف التفسير

فصل قال الفخر : ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة للزوج الأول ، إلا أنه مخصوص الفاء في قوله : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} تدل على أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج

جامع لطائف التفسير

فأما إذا حصل مانع عن ذلك فقد يجوز العدول عنها إلى غيرها ، منها ما إذا تزوجت آخر ، فقيامها بحق ذلك الزوج يمنعها عن الرضاع ، ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره الرضاع حتى يتزوج بها زوج آخر ، ومنها أن

جامع لطائف التفسير

قال ابن عرفة في مختصره الفقهي : المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها ، والمعروف أنّها مستحبة قال ابن عرفة : وهي لكل مطلقة في عصمة لا رجعة فيها ولا خيار على الزوج.

جامع لطائف التفسير

هذا تعبدا من الله تعالى استأثر بعلم السر فيه والمصلحة دون العبادة فصل سر تكرار من بعد وصية عقب ميراث الزوج والزوجة وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية كلام بين لا إشكال فيه غير أنه قال بعد الفراغ من ميراث الزوج

الجامع لأحكام القرآن

قوله تعالى: (وألفيا سيدها لدى الباب) أي وجدا العزيز عند الباب، وعني بالسيد الزوج، والقبط يسمون الزوج

إعراب القرآن وبيانه

المحارم كالأبوين والأخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات فهؤلاء أصهار زوج المرأة ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة أيضا وقال ابن السكيت : كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه

نيل المرام شرح آيات الأحكام

القول الثاني:لا تطلق بمضي المدة وإنما يؤمر الزوج بالفيئة _أي الرجوع عن يمينه- أو بالطلاق فإذا امتنع الزوج

نيل المرام شرح آيات الأحكام

وحجتهم ما يلي: 1- أن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح لكونها قد خرجت عن يد الزوج 2- أن الله أن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بها أو دين} والواحد والجماعة سواء في الربع والثمن جعل ميراث الزوج ضعف بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين فالأول الوالدان والأولاد والثاني الزوجة والثالث الزوج