أحكام القرآن

فاقتضى ذلك جواز دفع كل واحد منهم جميع صدقته إلى فقير واحد قل المدفوع أو كثر فوجب بظاهر الآية جواز دفع المال وقال لمعن لك ما أخذت ولم يسئله أنويتها من الزكاة أو غيرها بل قال لك ما نويت فدل على جوازها إن نواها زكاة

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

قاصراً على من خص بالخطاب بل كل من تأسى به نالته بركته ) للذين يريدون ( بصيغة الجمع ، ولما كان الخروج عن المال ما نقصه زيادة فقال : ( وما آتيتم ) أي أعطيتم للإجماع على مدة لئلا يوهم الترغيب في أخذ الزكاة ) من زكاة

مفاتيح الغيب

بالاطعام وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه الزكاة فجعل من لا زكاة عليه عادماً حجة الشافعي رحمه الله أنه تعالى علق جواز الصيام على

النكت والعيون

الإِستقامة مأخوذ من صلاة العود إذا قوّم اعوجاجه بالنار . { وَالزَّكَاة . . } فيها وجهان : أحدهما : زكاة المال .

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

منه لحما طريا } قال : هو السمك وما فيه من الدواب وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جعفر قال : ليس في الحلى زكاة الاستدلال نظر والذي ينبغي التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها في شيء من أنواع المال

التفسير والمفسرون

درهم أتته من بعض النواحى، وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطعمون أن يقسمها فيهم، فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال له: يا أبا إسحاق؛ ما تقول فى رجل أدَّى زكاة ماله المفروضة، هل يجب عليه

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

لفرعون: هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى [النازعات: 18] ويرجح هذا التأويل أن الآية من أول المكي، وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة، وإنما هذه زكاة القلب والبدن، أي تطهيره من الشرك والمعاصي، وقاله مجاهد والربيع.

زاد المسير في علم التفسير

والذي آتاهم الله على قول من قال: البخل بالزكاة: هو المال، وعلى قول من قال: البخل بذكر صفة النّبيّ صلّى كالحية يطوق بها الإنسان. (242) روى ابن مسعود عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

ومن أتاه من خلفه: خوّفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده، فلم يصل رحما ولم يؤد زكاة. ونعم الأولى مفعوله، أى: هل لي مال أسربه من يجاب بنعم، والحال أن نعم وبال على المال، ومهلكة له قديما،