الموسوعة القرآنية المتخصصة

وقد ذهب إلى ذلك أيضا أبو حيان. وأرى: أن نفى زيد بن ثابت لوجود الآيتين كان نفيا لوجودهما من كل وجه. والظاهر أن زيد بن ثابت لم ينفرد بمهمة الجمع وحده، بل عاونه غيره كأبى بكر وعمر وأبى كما تفيده الروايات ولقد عرف الصحابة لأبى بكر الصديق فضله حتى قال فيه علىّ: «أعظم الناس فى المصاحف أجرا أبو بكر، هو أول من

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

الثاني : جواز الزواج بالزانية وهو منقول عن أبي بكر وعمر وابن عباس وهو مذهب الجمهور . ب- ما روي عن ابن عمر أنه قال ( بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثاً من كلام وهو فقال : إنّ ضيفاً ضافه فزنى بابنته ، فضرب عمر في صدره وقال ( قبَّحك الله ألا سترت على ابنتك؟ فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ، ثم زوَّج أحدهَما الآخر وغرّبهما حولا ) .

جامع البيان في تأويل آي القرآن

هناد قال، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي = عن ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال، قال أبو بكر: تقرءون هذه الآية:"لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم"، وإن الناس إذا رأوا الظالم = قال ابن وكيع = فلم في زماننا هذا يراه المؤمن عيانًا في حيث يغدو ويروح. (2) الأثر: 12871 - خبر قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر ، رواه أبو جعفر بأسانيد، من رقم: 12871 - 12878، موقوفًا على أبي بكر، إلا رقم: 12876، 12878، فرواهما متصلين ومنهم من رواه عنه به موقوفًا على الصديق. وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره".

تفسير اللباب - ابن عادل

قال أبُو الفَتْحِ : « حكاها أبو عمرو » . لها بالألفِ وبعضهم يخصُّه بالضرورة ، والمعنى : هو أحد الاثنين ، والاثنان أحدهما رسول الله A ، والآخر أبو بكر الصديق . فصل عن ابن عمر أنَّ رسول الله A قال لأبي بكر : « أنت صاحبي في الغارِ وصاحبِي على الحَوْضِ » . قال الحسينُ بن الفضل « من قال إنَّ أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله فهو كافر؛ لإنكاره نص القرآن ، وفي سائر

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال : « سئل رسول الله A عن الكلالة؟ فقال : » ما خلا الولد والوالد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدرامي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي ، فإذا كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ والوالد ، فلما استخلف عمر قال : الكلالة ما عدا الولد ، فلما طعن عمر قال : إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر وأخرج عبد بن حميد عن أبي بكر الصديق .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن مردويه عن أبي ادريس الخولاني Bه قال : « كان أبو بكر الصديق Bه يأكل مع رسول الله A إذ نزلت عليه هذه الآية { فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره } فأمسك أبو بكر يده وقال : يا رسول الله إنا لراؤون ما عملنا من خير أو شر؟ فقال رسول الله A : » يا أبا بكر أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من

أحكام القرآن

وائلة بن الأسقع يقول قال رسول الله ص - يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير يعني ابن سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور مزجور عنه وهو من الظن المحظور المنهي عنه وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي ما يغلب في ظنه فلو غلب ظنه كان مباحا وإن عدل عنه إلى البناء على اليقين كان جائزا ونحوه ما روي عن أبي بكر

أحكام القرآن

وفي حديث آخر أن رجلا سأل رسول الله ص - عن الكلالة فقال من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة قال أبو بكر ولم يذكر تاريخ الأخبار والآي لأن الحكم يتغير فيما ذكرنا بالتاريخ ولكنه لما جرى ذكر الآي والأخبار عن عمر وروى عنه أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد وروي عنه أن الكلالة من لا ولد له وروي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن عباس في إحدى الروايتين أن الكلالة ما عدا الوالد والولد وروى محمد بن سالم عن الشعبي بكر اتفقت الصحابة على ان الولد ليس من الكلالة واختلفوا في الوالد فقال الجمهور الوالد خارج من الكلالة

أحكام القرآن

عندنا على أنهم امتنعوا من أداء الزكاة على جهة الرد لها وترك قبولها فسموا مرتدين من أجل ذلك وقد أخبر أبو بكر الصديق أيضا في حديث الحسن أنه يقاتلهم على ترك الأداء إليه وإن كانوا معترفين بوجوبها لأنهم قالوا دفعها إلى الإمام قاتله عليها وكذلك قال أصحابنا في صدقات المواشي وأما زكاة الأموال فإن النبي ص - وأبا بكر ليزك بقية ماله فجعل الأداء إلى أرباب الأموال وصاروا بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها وهذا الذي فعله أبو بكر في مانعي الزكاة بموافقة الصحابة إياه كان من غير خلاف منهم بعد ما تبينوا صحة رأيه واجتهاده في ذلك

أحكام القرآن

بن محمد المحاربي عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما قال أبو بكر رحمه الله فترك أبو بكر الصديق رضي الله عنه النكير على عمر فيما فعله بعد إمضائه الحكم يدل على أنه