مفاتيح الغيب

المسألة الأولى : في أحكام المساجد وفيه وجوه. وثانيها : ما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : "أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد الثاني : في فضل المشي إلى المساجد (أ) عن أبي هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : "من تطهر في بيته ثم (ب) أبو هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : "من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له في الجنة منزلاً كلما وسلّم بذلك فسأله فقال : يا رسول الله كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري ، فقال عليه الصلاة

روح المعاني

بجعل حالها أنموذجا لحال بقية من فرض إهلاكه، وتعميم إرادة الإهلاك مع حصول الغرض بقصرها على عيسى عليه الصلاة تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها عما سواه، وقيل: دليل آخر على نفي ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان إلها كان له ملك السموات والأرض وما بينهما، وقيل: دليل على نفي كونه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن المملوكية تنافي البنوة، وقوله تعالى: يَخْلُقُ ما يَشاءُ جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام وكثير من الحيوانات- وتارة من أصل يجانسه إما من ذكر وحده- كخلق حواء- أو من أنثى وحدها- كخلق عيسى عليه الصلاة

زاد المسير في علم التفسير

وقال قوم: في الآية تقديم وتأخير، ومعناها: إِذا قمتم إِلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو قال الشاعر: __________ (1) قال الإمام ابن العربي في «أحكام القرآن» 2/ 48: قال زيد بن أسلم: معناه إِذا وذهب أبو حنيفة إلى أن النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وإن كثر. لأنه حال من أحوال الصلاة، فأشبهت حال الجلوس. والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس. المرغيناني الحنفي في «الهداية» : ومسح الأذنين، وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافعي لقوله عليه الصلاة

تفسير القرآن الكريم - المقدم

حكم الاستدلال بالآية على أن التأوه في الصلاة لا يبطلها قال بعض المفسرين اليمانيين: استدل بالآية على أن من تأوه في الصلاة لم تبطل. أي: من قال: آه في الصلاة لا تبطل الصلاة، وهذا يحكى عن أبي جعفر أنه قال: من قال: آه أو آهِ لم تبطل صلاته بذلك؛ لأن كلمة (آه) مكونة من ثلاثة حروف، وهي كلمة أجنبية ليس فيها ذكر الله عز وجل، فلذلك تبطل الصلاة بأي شيء من كلام الناس، ولم يذكر تعالى أن تأوه إبراهيم كان في الصلاة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

واللاّم في { لِذِكْرِي } للتّعليل ، أي أقم الصلاة لأجل أن تذْكُرني ، لأنّ الصلاة تذكّر العبد بخالقه. ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية الصلاة وبضميمته إلى قوله تعالى : { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [ العنكبوت : 45 ] يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة لأنّ المكلّف إذا ذكر أمر الله ونهيه فعل ما ويجوز أن يكون اللام أيضاً للتوقيت ، أي أقم الصلاة عند الوقت الذي جعلتُه لذِكري. ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمة ، وفي الكلام حذف يعلم من السياق.

أحكام القرآن

ترتب- أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة. وإنما اختلف في وقت النحر بعد الصلاة، فاعتبر مالك رحمه الله تعالى نحر الإمام بعد الصلاة ورأى أنه من نحر بعد الصلاة قبل نحر الإمام لم يجزه وأعاد. واعتبر أبو حنيفة الصلاة خاصة دون نحر الإمام، فأجاز النحر بعد الصلاة. واعتبر الشافعي مقدار الصلاة والخطبتين ولم يعتبر الصلاة ولا نحر الإمام، قال: فإن ذبح بعد مقدار ما توقع

مفاتيح الغيب

على أن الأصل في المنافع واللذات الإباحة والحل ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى فكذلك في هذه الآية أنها تدل على أن الأصل في المضار والآلام الحرمة وإذا ثبت هذا كان جميع أحكام جميع المضار الحرمة وكل واحدة من هاتين الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلولها مقررة لمعناها وتدل على أن أحكام حكمنا فيه بالصحة رعاية لمدلول هذه العمومات وبهذا الطريق البين الواضح ثبن أن القرآن واف ببيان جميع أحكام

التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا

. (¬4) له من المصنفات: أحكام القرآن في عشرة أجزاء (¬5). وله أيضا: الوثائق والشروط، ومواقيت الصلاة (¬6). ¬_________ (¬1) طبقات الخشني 168، المدارك 5/ 112. (¬2

التفسير البسيط

وتغتسل فيما سوى ذلك" (¬1) يعنى: أنها تجلس عن الصلاة أيام حيضها، فالخبر دليل على أن الأقراء قد يكون الحيض والحيري في "الكفاية في التفسير" 1/ 179. (¬8) ينظر "مختصر الطحاوي" ص 217، و"شرح معاني الآثار" 3/ 64، "أحكام