الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

هذه الآية ، أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاتهما ، وذلك أني وجدت اللّه تعالى أذن في نشوز الزوج على موافقة مذهب مالك ، وهو أن الحكمين ينفردان دون رضا الزوجين إذا رأيا ذلك ، وهو بعيد ، فإن إقرار الزوج وهو عند المرأة النشوز ، وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها ، وعند الزواج تركه إمساكها

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

وفي أخذ الزوج الفدية عدلٌ وإنصاف، فإنه هو الذي أعطاها المهر، وبذل تكاليف الزواج والزفاف، وأنفق عليها، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أعطاها لقوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ الشعبي والزهري والحسن البصري: لا يحل للزوج أن يأخذ زيادة على ما أعطاها، لأنه من باب أخذ المال بدون حق

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

من الأجانب، وأبعد عن التهمة بالميل لأحد الزوجين، لذلك كان الأولى والأوفق أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوج الخطاب في الآية السابقة للأزواج لقوله تعالى: {واهجروهن فِي المضاجع} وهذا من حق الزوج، والخطاب هنا للحكام

أحكام القرآن للكيا الهراسي

ظاهر هذه الآية، أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاتهما، وذلك أني وجدت الله تعالى أذن في نشوز الزوج آخر على موافقة مذهب مالك، وهو أن الحكمين ينفردان دون رضا الزوجين إذا رأيا ذلك، وهو بعيد، فإن إقرار الزوج وهو عند المرأة النشوز، وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها، وعند الزواج تركه إمساكها بالمعروف

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

للزوجة وإلا انتقل إلى ضربها ضربا خفيفا غير مبرح، فإن حصل المقصود، ورجعت إلى الطاعة، وتركت المعصية، عاد الزوج وهذا الدواء لكل عاص ومجرم، إن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرها، فكيف الزوج مع زوجته.

أحكام القرآن

وقال الأصم : إن الآيات في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق المرأة والأمة ، فعدة الحرة والأمة الأمة دون حرمة الجرة ، وهذا فيه ضعف ، لاستواء المسلمة والكافرة الحرة في العدة ، ولأن العدة وجبت لحق الزوج ، وحق الزوج بالإضافة إلى الحرة والأمة واحد ، وهذا بين ، فإن صح الخبر في قوله صلّى اللّه عليه وسلم :

سلسلة التفسير

الأشياء التي يجوز أن يراها والد الزوج من زوجة ابنه Q ما الذي يجوز للمرأة أن تظهره لوالد الزوج من المرأة ؟ A يجوز أن تظهر ما يرى غالباً من المرأة، يعني مثلاً إن رأى والد الزوج شعرها جاز له، إن رأى أماكن الوضوء

تفسير الخازن

عند خوف العنة إن الولد يتبع الأم في الرق والحرية , وإذا كانت الأم رقيقة كان الولد رقيقاً وذلك نقص في حق الحر وفي حق ولده ولأن حق السيد أعظم من حق الزوج فربما احتاج الزوج إليها فلا يجد إليها سبيلاً لأن للسيد

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

ويشهد له حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما حق المرأة على الزوج رواه أبو داود (2/ 244) في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها (2142) ، وابن ماجة (1/ 593- 594) في النكاح : باب حق المرأة على الزوج (1850) ، والنسائي في التفسير (1/ 381) (124) ، وأحمد (4/ 446، 447) ، (5/ 3، باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، حديث (34/ 1659) ، وأبو داود (2/ 762) ، كتاب «الأدب» ، باب في حق

الوسطية في القرآن الكريم

أما المسيحية فالرأي الغالب بين رجال الكنيسة هو: أن الطلاق –حتى في حالة الزنى- محرم، فيجب على الزوج إعادة التي تصر على خطئها، كما أنه ليس له الحق في التزوج، فزني الزوجة يؤدي إلى الانفصال الجسماني إذا دعاه الزوج وليس الأمر كذلك بالنسبة لزنى الزوج، فالانفصال الجسماني لا يفصم عرى الزوجية وإنما يؤدي فقط إلى إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية، ومع ذلك فقوامة الزوج على زوجته تبقى ولا تزول.