البحر المحيط في التفسير
وقيل : السحاب الذي يظل الأرض . ( ذَاتِ الْحُبُكِ ( : أي ذات الخلق المستوي الجيد ، قاله ابن عباس وعكرمة وقال ابن زيد : ذات الشدة ، لقوله : ) سَبْعاً شِدَاداً ). وقيل : ذات الصفاقة . وأبو مالك الغفاري ، والحسن : بخلاف عنه ، بكسر الحاء والباء ؛ وأبو مالك الغفاري ، والحسن أيضاً ، وأبو وقرأ أبو مالك أيضاً : الحبك بكسر الحاء وضم الباء ، وذكرها ابن عطية عن الحسن ، فتصير له ست قراءات . وقال ابن زيد : خطاب للكفرة ، فيقولون : ساحر
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
يحلف أن لا يطأ أبدا، حكاه ابن المنذر، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يكون موليا إلا إن زاد على قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. والإماء إذا تزوجن، والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: أجله أربعة أشهر، وقال مالك أشهر ومن أمة زوجة شهران، وقاله النخعي، وقال الشعبي: «الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة» ، وقال مالك رحمه الله: «لا يكون الفيء إلا بالوطء أو بالتفكير في حال العذر كالغائب والمسجون» ، قال ابن القاسم في
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
قال القاضي أبو محمد: وقال ابن عباس أيضا الْأَنْفالِ في الآية ما يعطيه الإمام لمن رآه من سيف أو فرس أو المشركين إلى المسلمين كالفرس والغائر والعبد الآبق هو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء، وقال ابن القاسم عن مالك في المدونة: إنما ينفل الإمام من الخمس لا من جملة الغنيمة، وينفل في أول المغنم وفي آخره المسيب: إنما ينفل الإمام من خمس الخمس، وقال مالك رحمه الله لا يجوز أن يقول الأمير من هدم كذا من الحصن وقال مالك رحمه الله: لا يجوز أن يقول الإمام لسرية: ما أخذتم فلكم ثلثه، قال سحنون: يريد ابتداء، فإن نزل
التفسير الحديث
وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: «كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا اعتكف طرح له فراش أو وضع له وحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في المعتكف: «هو يعكف الذنوب ويجري ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع. ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع. ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع.
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
المحرر الوجيز ، ج 1 ، ص : 303 يحلف أن لا يطأ أبدا ، حكاه ابن المنذر ، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما ، وقال الزهري وعطاء والثوري : لا إيلاء إلا بعد الدخول ، قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : إذا انقضت الأربعة الأشهر وقف : فإما فاء ، وإما طلق ، وإلا طلق عليه ، وقال ابن رحمه اللّه : «لا يكون الفيء إلا بالوطء أو بالتفكير في حال العذر كالغائب والمسجون» ، قال ابن القاسم
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
المحرر الوجيز ، ج 2 ، ص : 498 قال القاضي أبو محمد : وقال ابن عباس أيضا الْأَنْفالِ في الآية ما يعطيه يخرج منا هذا الخمس ، فقال اللّه تعالى هو للّه وللرسول ، وهذا أيضا قول قليل التناسب مع الآية ، وقال ابن المشركين إلى المسلمين كالفرس والغائر والعبد الآبق هو للنبي صلى اللّه عليه وسلم يصنع فيه ما شاء ، وقال ابن إلا بعد الغنيمة قبل التخميس ، وقال إبراهيم النخعي : ينفل الإمام متى شاء قبل التخميس ، وقال أنس بن مالك وقال مالك رحمه اللّه : لا يجوز أن يقول الإمام لسرية : ما أخذتم فلكم ثلثه ، قال سحنون : يريد ابتداء ،
معالم التنزيل
قال العلامة ابن الجوزي: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» فذكر عند كل سورة منه ما يخصها اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قرأ سورة كذا فله كذا» قال ابن المبارك: أظن الزنادقة وضعته. اهـ باختصار كلام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله. وجاء في «مقدمة علوم الحديث» للعلامة ابن الصلاح في «باب معرفة الحديث الموضوع» ص 59. وجاء في ألفية العراقي، في بحث «الموضوع» بعد أن ذكر أبيات:
البحر المحيط في التفسير
وظاهر قوله : للذين يؤلون ، حصول اليمين منهم ، سواء حلف أن لا يطأ في موضع معين ، أو مطلقاً ، وبه قال ابن من حلف أن لا يطأ زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار فإن حلف أن لا يطأها في مصره أو بلده فهو مول عند مالك قوله : ) لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ ( لقوله ) فَانٍ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( وبه قال مالك القاسم ، عن مالك : يكون مولياً ، لكنه لو وطىء فلا كفارة عليه ، وقاله ابن الماجشون في ( المبسوط ) عن مالك : لا يكون مولياً . ( تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ( هذا من باب إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان
زاد المسير في علم التفسير
وأما سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح، قاله ابن عطية. ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة. واختلف العلماء في قدر ذلك فقال مالك: يوم وليلة، ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلا وقال ابن خويز منداد: في السفر فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قوي عليه. وجلّ مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي.