تفسير القرآن - عبد الرزاق

- نا عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة ، في قوله تعالى : ( لحب الخير لشديد (1) ) : قال : حب الخير « هو المال

التفسير من سنن سعيد بن منصور

واذا اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف واذا دف في الطريق واخاف السبيل ولم ياخذ مالا ولم يقتل

تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني

- نا عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة ، في قوله تعالى : ( لحب الخير لشديد (1) ) : قال : حب الخير « هو المال

تفسير ابن عبد السلام

{ أَيَحْسَبُ } لا نقدر على بعثه أو يحسب أنه لا يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه أو لا يقدر

تفسير ابن عبد السلام

محاق الشهر ، لنقصان الهلال فيه . { وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ } يضاعف أجرها وعداً منه واجباً ، أو ينمي المال

تذكرة الاريب في تفسير الغريب

والميسر القمارومنافع الخمر ربحهم فيها وانتفاع ابدانهم ومنافع الميسر اصابة الرجل المال من غير تعبواثمهما

تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية

، ) فيقسمان بالله ( ، فيحلفان بالله ، ) إن ارتبتم ( ، يعني إن شككتم ، نظيرها في النساء القصرى ، أن المال كان ذا قربى ( ، يقول : ولو كان الميت ذا قرابة منا ، ) ولا نكتم شهادة الله إنا إذا ( إن كتمنا شيئا من المال فحلفهما النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عند المنبر بعد صلاة العصر ، فحلفا أنهما لم يخونا شيئا من المال ، وجل : ( فإن عثر على أنهما استحقا إثما ( ، يقول : فإن اطلع على أنهما ، يعني النصرانيين كتما شيئا من المال عليهم الأوليان فيقسمان بالله ( ، يعني فيحلفان بالله في دبر صلاة العصر أن الذي في وصية صاحبنا حق ، وأن المال

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

، إذ لم يكن مضطراً غيرُه إلى التقديم كان تقديم غير الأسبق اعتداء على حق الأسبق فكان جوراً وكان بذل المال بالجور فهي لأَكل مال بالباطل وليست هي أكل مال بالباطل فلذلك عطف على النهي الأول ؛ لأن الحاكم موكِّلٌ المال القضاء بالحق واجب ، ومثلها كل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الخصوم إلاّ إذا لم يجعل له شيء من بيت المال ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضي لا يؤثرُ في تغيير حرمة أكل المال من قوله : ( وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ( فجعل المال الذي يأكله أحد بواسطة الحكم إثماً وهو صريح في أن القضاء

تفسير آيات الأحكام

ص : 369 الأجزية الثلاثة ، لكن لا في مطلق المحارب ، بل في محارب خاص ، وهو الذي قتل النفس وأخذ المال ، وقوله : أَوْ يُصَلَّبُوا أي مع القتل إن قتلوا النفس وأخذوا المال. وقوله : أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أي إن أخذوا المال لا غير ، أَوْ يُنْفَوْا وكيفية القطع أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، سواء أكانوا أخذوا المال من مسلم أم من ذمي ، بشرط أن يكون المال بحيث لو قسم يخص كل واحد : قدر عشرة دراهم عند الحنفية ، أو ربع دينار عند الشافعية كما في السرقة

تفسير ابن عرفة

قلت: يؤخذ منه ترجيح الفقر على الغَناء، لأن الغَناء سبب طغيان هذا؟ فالجواب: إن هذا إنما طغى بمجموع المال والبنين، وقدم هنا وفي سورة الكهف المال على البنين؛ بخلاف ما في آل عمران؟ والجواب: أن مناط الشهوة في الأعم النساء، ومناط الزينة في الغالب المال، وأما البنون فمحبتهم أشد من محبة المال، لأن الإنسان يفدي ولده بماله كله، وقدم هنا المال؛ لأنه أقوى الأسباب في الطغيان، قال السهيلي: [ ... ] الاتصاف إلا إلى ما هو