مفردات القرآن للشيخ المراغى

إلا فى الخلوة بالمرأة ، وتخافون : أي تظنون ، ونشزت الأرض : ارتفعت عما حواليها ، ويراد بها هنا معصية الزوج الخلاف الذي يجعل كلّا من المختلفين فى شقّ : أي جانب ، وخوفه توقع حصوله بظهور أسبابه ، والحكم من له حق

تفسير الخازن

أن اللبن وإن كان قد خلق لمكان الولد فهو ملك للأم وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه أجراً وفيه دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد ) وأتمروا بينكم بمعروف ( أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف جميعاً أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا الضرار , وقيل المعروف هاهنا لا أن يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا المرأة في حق الولد ورضاعه ) وإن تعاسرتم ( أي في حق الولد وأجرة الرضاع فأبى الزوج

التيسير في أحاديث التفسير

الرسول والخروج من عصمته، ومن اختارت الله ورسوله، وقدرت حظوة الانتماء إلى بيت الرسول، والاندماج في أهله حق والمراد (بالسراح الجميل) في هذه الآية مفارقة الزوج لزوجته دون أن يلحق بها أي ضرر، لا من الناحية الأدبية بالإساءة إلى عرضها أو ذكر عيوبها، ولا من الناحية المادية، بمفارقتها في غير الوقت المشروع للفراق، أو بتضييع حق

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

حتى لا يضيع حق المرأة على يده، فيكون ظالماً. 5 - ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر، ويقال له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} . 6 - ومنها: أن الطلاق بيد الزوج عن الفيئة، والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟ فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

السادسة : حد القذف يورث عند مالك والشافعي بناء على أنه حق الآدمي. وفي قول سوى الزوج والزوجة لأن الزوجية ترفع بالموت ، ولأن لحوق العار بها أقل. غائب فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قد قذفك وثبت لك حد القذف عليه كما لو ثبت له حق

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

أبو حنيفة: إذا شهدوا متفرقين لا يثبت وعليهم حدّ القذف، ولو شهد على الزنا أقل من أربعة أو أربعة وفيهم الزوج لم يثبت الزنا وعليهم الحدّ؛ لأن شهادة الزوج لا تقبل في حق زوجته؛ قال ابن الرفعة في الكفاية: لأمرين أحدهما : أن الزنا تعرض لمحل حق الزوج، فإنّ الزاني يستمتع بالمنافع المستحقة له فشهادته في حقها تتضمن إثبات جناية {ولم يكن لهم شهداء} يشهدون على صحة ما قالوه {إلا أنفسهم} أي: غير أنفسهم وهذا ربما يفهم أنه إذا كان الزوج

تفسير ابن عبد السلام

{ وَيَدْرَؤُاْ } يدفع { الْعَذَابَ } الحد ، أو الحبس ، وإذا تم اللعان وقعت الفرقة بلعان الزوج ، أو بلعانهما ، أو بلعانهما وتفريق الحاكم ، أو بطلاق يوقعه الزوج .

اللباب في علوم الكتاب

وقد اتَّفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته، فدل على عدم وجوب التمليك في حق الزوجة. فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل، ويكسوها إذا اكتسى، وكان ذلك هو المعروف لمثلها في بلدها، فلا حق فصل في تفسير الآية قال القرطبي في قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ} أي: «لينفق الزوج على زوجته وعلى بحال الزَّوج وحده من يُسره وعُسْره، ولا اعتبار بحالها، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، فيلزم الزوج

التفسير الحديث

فيما إذا كان الخلع فسخا أو طلاقا فالذين يذهبون إلى أنه فسخ يعتبرون الزوجة قد بانت عن زوجها ولم يعد له حق فكيف يكون له بعد أخذ الفدية حق للمراجعة؟ وقد يكون أصحاب المذهب الثاني استندوا إلى حديث جميلة الأول الذي أمر النبي فيه الزوج بتطليقها تطليقة. وقد علقنا على ذلك ورأينا في أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم برد المهر على الزوج وهو الحديقة عملية خلع