نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

أنه ما ) من أهل الكتاب ) أي أحد يدرك نزوله في آخر الزمان ) إلا ( وعزتي ) ليؤمن به ) أي بعيسى عليه الصلاة والسلام ) قبل موته ) أي موت عيسى عليه الصلاة والسلام ، أي إنه لا يموت حتى ينزل في آخر الزمان ، يؤيد الله دين الإسلام ، حتى يدخل فيه جميع أهل الملل ، إشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام إن كان قد أيده الله تعالى بأنبياء كانوا يجددون دينه زماناً طويلاً ، فالنبي الذي نسخ شريعة موسى - وهو عيسى عليهما الصلاة والسلام على شك إلا وهو يوقن بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته بعد نزوله من السماء أنه ما قتل وما صلب

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

قال الإمام الفخر : « إنه عليه السلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة ، فوجب أن يجب علينا ذلك ومسح على ناصيته وخفيه ، في ( أنه عليه السلام مسح على الناصية ) فجعل ذلك القدر من المسح شرطاً لصحة الصلاة نقل أهلُ العلم نقلاً متواتراً أنه عليه السلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ، ثمّ قال : إن صحة الصلاة ب - وذهب مالك إلى أن الصلاة إذا كانت سرّية قرأ خلف الإمام ، ولا يقرأ في الجهرية . فإن اللفظ عام يشمل الإمام والمأموم ، سواء كانت الصلاة سرية جهرية ، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم تصحّ

أحكام القرآن

القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 170 لأن قوله تعالى لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى نهى عن فعل الصلاة المسجد لأن ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصلاة إلى المجاز إلا بدلالة ولا دلالة توجب صرف ذلك عن الحقيقة وفي نسق التلاوة ما يدل على أن المراد حقيقة الصلاة قراءة مشروطة فمنع من أجل العذر عن إقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة فيكون تأويل ولا خلاف أن الغاية في هذا الموضع داخلةفي الحظر إلى أن يستوعبها بوجوب الاغتسال وأنه لا تجوز له الصلاة

أحكام القرآن

قدمناه فيما سلف ومع ذلك فلو سلمناه لك لا لانتقض على أصلك وذلك أن بقاء فرض الطلب ينافي صحة الدخول في الصلاة أو ساقطا عنه فإذا كان فرض الطلب قائما عليه فواجب أن لا يصح دخوله إذ كان بقاء فرض الطلب ينافي صحة الصلاة فرض الطلب ساقطا عنه فالواجب على قضيتك أن لا يلزمه استعمال الماء إذا وجده بعد التيمم قبل الدخول في الصلاة كما حكى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن فلما ألزمته استعمال الماء عند وجوده بعد التيمم قبل الدخول في الصلاة وأن لا يلزم المستحاضة الوضوء بانقطاع الدم في الصلاة وأن لا تلزمها الطهارة لو أحدث فيها لهذه العلة فإن

تيسير التفسير

فاسعَوا الى ذكر الله: فامشوا الى الصلاة. وذروا البيع: اتركوه. فاذا قضِيت الصلاة: أُدّيت وانتهت. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة، وفضل الصلاة فيها، والحثّ عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب الله وَذَرُواْ البيع} يا أيها الذين آمنوا: إذا أُذَّن للصلاة يوم الجمعة فاذهبوا الى المسجد لحضور الصلاة وذِكر الله، واتركوا البيعَ وكلَّ عمل من الاعمال، وامشوا الى الصلاة بسَكينة ووقار، ولا تسرعوا في مشيكم {فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن فَضْلِ الله واذكروا الله كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ

من بلاغة القرآن

ويقرر القرآن أن الصلاة عبادة شاقة على النفس، وهو من أجل ذلك يضع الخاشعين مثالا يقتدى به، فهؤلاء لا يجدونها ثقيلة ولا شاقة، كما وضع إلى جانب ذلك اليوم الآخر وما فيه من نعيم أو عذاب، يدفع المرء إلى الصلاة رغبة وأمر رسوله بالصبر على الصلاة إذ قال: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها (طه 132). وقد فرضت الصلاة ليتذكر الإنسان في الحين بعد الحين خالقه ورب نعمته، أو ليس الخالق المنعم جديرا بأن يذكر ولذا كان من أكبر أمانى الشيطان أن يصد عن إقامة الصلاة لذلك المعنى الذى أشرت إليه، ويتخذ الشيطان الخمر

تفسير اللباب - ابن عادل

فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة ، وهؤلاء منهم من حمله على صلاة الصبح والعصر ، فقال : كانتا واجبتين وقيل : المراد منه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به في ذاته وفعله؛ لأنه قد عطف على ذلك الصلاة والزكاة فقال : { عَن ذِكْرِ الله وَإِقَامِ الصلاة وَإِيتَآءِ الزكاة } . قوله : { عَن ذِكْرِ الله } عن حضور المساجد لإقامة الصلاة . لمواقيتها ، لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

« سمعت رسول الله A يقول : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » . وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة والطبراني عن عبادة بن الصامت قال : « أوصاني خليلي رسول الله فقال : لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ، ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمداً وأخرج البزار والطبراني عن ابن عباس « أنه لما اشتكى بصره قيل له نداويك وتدع الصلاة أياماً؟ قال : لا ، إن رسول الله A قال : من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان » .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أن النبي A قال » الصلاة الوسطى صلاة العصر « . وأخرج ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله A » الصلاة الوسطى صلاة العصر « . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن » ان رسول الله A قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر « . بلغتم { حافظوا على الصلوات } فلا تكتبوها حتى تؤذنوني ، فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت : اكتبوها الصلاة وأخرج ابن جرير والطحاوي من طريق سالم عن أبيه عبدالله بن عمر قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر .

النكت والعيون

الثاني : فخفف عنكم . { فاقْرءُوا ما تيسّر مِنَ القُرآنِ } فيه وجهان : أحدهما : فصلّوا ما تيسّر من الصلاة ، فعبر عن الصلاة بالقرآن لما يتضمنها من القرآن . فعلى هذا يحتمل في المراد بما تيسر من الصلاة وجهان : أحدهما : ما يتطوع به من نوافله لأن الفرض المقدر لا فعلى هذا فيه وجهان : أحدهما : أن المراد به قراءة القرآن في الصلاة فيكون الأمر به واجباً لوجوب القراءة في الصلاة .