البحر المحيط في التفسير
والإسكان على الزوج ، فإن كان ملكه أو بكراء فذاك ، أو ملكها فلها عليه أجرته ، وسواء في ذلك الرجعية والمبتوبة وعند قتادة أيضا : نشوزها عن الزوج ، فتطلق بسبب ذلك ، فلا يكون عليه سكنى وإذا سقط حقها من السكنى أتمت
البحر المحيط في التفسير
وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : أي تضايقتم وتشاكستم ، فلم ترض إلا بما ترضى به الأجنبية ، وأبي الزوج الزيادة ، أو إن أبى الزوج الإرضاع إلا مجانا ، وأبت هي إلا بعوض ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى : أي يستأجر غيرها ، وليس
التفسير المظهري
لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا أى من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات وما يناسب فاتنا كما هو المعلوم ان الزوج ولد - وتعلق الارادة الّتي لا ينفك المراد منها بالمستحيل مستحيل - فامتنع تعلق الارادة به فامتنع اتخاذ الزوج
التفسير المظهري
شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ أى الزوج لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8) فيما رمانى به من الزنى أو من نفى الولد أو الزنى أو نفى الولد أو منهما قال الشافعي لا يتعلق بلعانها الا حكم واحد وهو سقوط حد الزنى - ولو اقام الزوج
التفسير المظهري
قبله اتفاقا - وقوله امتنع عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التسريح - يقتضى ان يأمر القاضي الزوج اللّه عليه وسلم المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا حيث قال المراد بالتفرق تفرق الأقوال مسئلة إذا أكذب الزوج
البحر المحيط في التفسير
الحليلة : الزوجة ، والحليل الزوج قال : أغشى فتاة الحي عن د حليلها وإذا غزا في الجيش لا أغشاها سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل ، فهي فعيلة بمعنى فاعلة.
البحر المحيط في التفسير
وقال ابن عطية : الغيب ، كل ما غاب عن علم زوجها مما استتر عنه ، وذلك يعم حال غيبة الزوج ، وحال حضوره. ، أي حافظات لمواجب الغيب إذا كان الأزواج غير شاهدين لهن ، حفظن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة من الزوج
لطائف الإشارات موافقا للمطبوع
لطائف الإشارات ، ج 3 ، ص : 599 و العدّة - وإن كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج (محاماة على الأنساب) « 1» لئلا يدخل على ماء الزوج ماء آخر - فالغالب والأقوى في معناها أنها للوفاء للصحبة الماضية في وصلة النكاح
البحر المحيط في التفسير
قال أبو محمد بن عطية : ومعنى ذلك أن يكون الزوج ، لو ترك فساده لم يزل نشوزها هي ، وأما إن انفرد الزوج