الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً ؛ لأنه ليس بمال ؛ إذْ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله. فصل قال الفخر : دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر لها ولا حق للولي فيه ، ومنها جواز هبتها المهر للزوج ، وجواز أن يأخذه الزوج ، لأن قوله : {فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} يدل على المعنيين ، ومنها جواز
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
على الوالد رزقهن وكسوتهن ، ولو كنّ أزواجاً لما كان هناك حاجة إلى هذا الإيجاب ، لأن النفقة واجبة على الزوج وهذا مذهب مالك أن الرضاع واجب على الأم في حال الزوجيّة فهو حق عليها إذا كانت زوجة ، أو إذا لم يقبل الصبي عُدم الأب ، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعُرف ، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها ، والرضاع على الزوج
جامع لطائف التفسير
وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً ؛ لأنه ليس بمال ؛ إذْ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله. فصل قال الفخر : دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر لها ولا حق للولي فيه ، ومنها جواز هبتها المهر للزوج ، وجواز أن يأخذه الزوج ، لأن قوله : {فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} يدل على المعنيين ، ومنها جواز
تفسير الإمام الشافعي
- فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق من فَرَضَه دون من لم يَفرضه، دخل أو لم يدخل؛ لأنَّه حق ألزمه المرء - رحمه الله -: فجعل اللَّه تعالى الفرض في ذلك للأزواج، فدلَّ على أنَّه برضا الزوجة؛ لأن الفرض على الزوج للمرأة، ولا يلزم الزوج والمرأة إلا باجتماعهما، ولم يُحدَّد فيه شيء، فدل كتاب اللَّه - عز وجل - على أن
التفسير المنير
وإبطال لعادة الجاهلية القبيحة بإطلاق حق التصرف بزوجة الميت لأوليائه، وجعلهم أحق بامرأته، وهذا مناف للكرامة والتضييق عليها، إلا في حال التلبس بفاحشة مبينة كالزنى والنشوز وغيرهما، بقصد أن يأخذوا بعض ما آتاه الزوج بعد الزواج توفير مناخ السعادة والهدوء والاستقرار وهناءة العيش، لكل من الزوجين، وهذا واجب ديانة على الزوج
التفسير المنير
الله، والقيام بحقّه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج، وفي الخبر الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها» . 4- للزوج حق الحجر على زوجته في مالها، فلا تتصرف وبهذا أخذ المالكية. 5- وجوب النفقة على الزوج لزوجته. 6- مشروعية وسائل تسوية النزاع بين الزوجين: وهي الوعظ
الموسوعة القرآنية
إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ الخطاب للزوجين أي أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدى، ولا حرج على الزوج أن فَإِنْ طَلَّقَها يريد الزوج الثاني. فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أي المرأة والزوج الأول.
التفسير الواضح
رباط الزوجية، وليس أبغض عند الله من الطلاق وإن يكن حقّا حلالا للزوج، والإشارة (بأحق) إلى أن الزوجة لها حق كذلك في الرجعة، ولكن كلام الزوج هو المعول عليه، وعليها أن تستجيب إلى طلبه بشرط أن يكون المقصود بالرجعة أما إذا كان المراد الانتقام والتعويق عن الزواج من الغير فليس من الدين أن يعطل الزوج مطلقته ويلحق بها
منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (2)
ومع أن الله قد جعل للرجل حق قيادة الأسرة، فإنه لم يجعلها قيادة مستبدة، إنما أقامها على التشاور والتراضي للشرع، فطاعة الزوجة لزوجها ليست لشخصه، بل للأوامر والقواعد والنظم التي بموجبها تم عقد الزواج، وطاعة الزوج الزوجة الصالحة مطيعة حافظة لمغيب زوجها في نفسها وماله، أما التي يبدو منها عوارض التمرد والعصيان؛ فإن الزوج