الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
قتادة، قوله (وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) قال: هذا قول نبيكم عليه الصلاة
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
كقوله: (فإذا قضيت الصلاة) ، (فقضاهن سبع سماوات في يومين) ، (فإذا قضيتم مناسككم) .
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة (والشفع والوتر) قال: إن من الصلاة شفعا وإن منها وترا.
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
(الصحيح 1/351 ح بعد، 484- ك الصلاة، ب ما يقال في الركوع والسجود) .
تفسير الصنعاني
قال نا الثوري عن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد في قوله تعالى { اقنتي لربك } قال أطيلي الركود السكون في الصلاة
تفسير الصنعاني
أجعل السكينة في قلوبهم وأجعلهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنتهم وأجعل لهم الأرض مساجد يصلون حيث أدركتهم الصلاة
تفسير الصنعاني
تنطلق فلا يدركها طالب ولا يفوتها هارب ثم تأتي الرجل وهو يصلي فتقول أتتعوذ بالصلاة والله ما كنت من أهل الصلاة
تفسير ابن أبى حاتم
قَالَ: أنا منهم، وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم، وطلحة منهم، وعبد الرحمن منهم، أو قَالَ: وأقيمت الصلاة
تفسير ابن أبى حاتم
إِلَيْهِمْ، عند الاضطرار رخصة، والرخصة في الدُّنْيَا فيها وسع عَلَيْهِمْ رحمة منه، إذ فرض عَلَيْهِمْ الصلاة
تيسير الكريم الرحمن
الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة. السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض والنفل، وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة، تشترط له الطهارة الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاة، يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.