الكشف والبيان عن تفسير القرآن
(¬2) كان لهم كل شيء تنتثر (¬3) أيضًا، فلما مات الأب وورثها هؤلاء الإخوة عن أبيهم فقالوا: والله إن المال لقليل، وإن العيال لكثير، إنما كان يفعل هذا الأمر إذ كان المال كثيرًا والعيال قليلًا، فأما إذا قلّ المال
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
قال عمر - رضي الله عنه - في هذِه الآية: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة (¬2). والقول في "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص 490). (¬2) أخرج ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" 2/ 30 قال
تيسير البيان لأحكام القرآن
المسألة ولا الاتفاق عليها، إلا ما ذكره ابن العربي والقرافي والقرطبي: أنه لا بد أن يشهد إذا دفع إليه المال "قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد في الوصي إذا ادَّعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال ثم نسب الجصاص في الموضع نفسه عن مالك أنه قال: لا يصدق الوصي أنه دفع المال إلى اليتيم، وهو قول الشافعي
تيسير البيان لأحكام القرآن
هو من أهل الآخرة أن يملك شيئًا من أغراض الدنيا، ولو قالوا: إذا كانَ الدينُ محلُّه رأس المال؛ فلا يكون (¬1) الكفنُ محلّه رأسُ المال (¬2)، لأنه مقدم عليه في الحياة قطعاً، ولو جاز أن يكون محلُّه الثلثَ، لما جاز أن يتقدم على الدين الذي محلُّه رأسُ المال؛ وهو خلاف الإجماع. * * * 68 - (9) قوله تعالى: {وَلَكُمْ
تفسير الراغب الأصفهاني
جاهل فعدوه حماراً، وإياكم أن تراعوا نسبه، فتفوضوا الأمر إليه، وتعتمدوا في المملكة عليه، والثاني: أن المال النهار في الليل، وإعطاء الرزق، ثم قال: {وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} أي الذي أعطاه الملك هو ذو سعة في المال ، وعالم بالأشياء - تنبيهاً أنه إن احتاج إلى المال في ملكه حوله، وقوله: {عَلِيمٌ} أي عالم بمن يؤتيه الملك
دراسات لأسلوب القرآن الكريم
تقول: أتى المال زيدا وأتى عمرو زيدا المال، فيختلف التركيب بالتعدية، لأن زيدا عند النحويين هو المفعول جاء الفعل (آتى) ناصبًا لمفعولين مذكورين في هذه المواضع: 1 - وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
أقوال ابن بطال في التفسير من خلال كتابه شرح صحيح البخاري
القول الثالث : إن المراد بالخير في هذه الآية: المال، وممن قال بذلك، ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد بما أوجب على نفسه وألزمها، وصِدْق لهجة" ا.هـ.(¬3) وأمّا بالنسبة للقول الثالث : وهو أن المراد بالخير المال ، فهو قول مردود من وجوه: الوجه الأول : أن المال وإن كان من الخير فإنه لا يكون في العبد، وإنما يكون عنده
ترجيحات الشنقيطي في أضواء البيان من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام: جمعًا ودراسة
الآية منزلة على أحوال، وفيها قيود مقدرة، وإيضاحه: أن المعنى أن يُقْتَلوا إذا قَتَلوا ، ولم يأخذوا المال ، أو يصلّبوا إذا قَتَلُوا وأخذوا المال ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يَقْتلوا
اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء)
النِّسَاءَ } : تخلفوا أزواجهن عليهن ، وتكون لكم الولاية عليهن ؛ وليس المراد أنهم يرثونهن كما يورث المال يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ } (مريم: 5-6) ، أي : يخلفني في قومي في النبوة والعلم ، وليس إرث المال ترثوا على المعنى الذي ذكره لا يلزم منه نفي المعنى المشهور - وهو أن المراد : أنهم يرثونهن كما يورث المال
أقوال ابن دريد في التفسير
{ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) } قال : والقِنْيَة من قولهم : اقتنيتَ قِنْيَةً حسنةً ، وهو المال قِنْيَةً . ( جمهرة اللغة ، مادة [ ق ن ي ] 2 / 979 ) - - - - - - - بيّن ابن دريد أن القِنْية : احتجان المال 378 - 380 ؛ وأساس البلاغة 1 / 590 . (¬3) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 378 - 380 . (¬4) 1 ) احْتجانُ المال