أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 245 ذكر اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر لا يصلى في حال القتال فإن قاتل في الصلاة فسدت صلاته وقال مالك والثوري يصلى إيماء إذا لم يقدر الوسطى ثم قضاهن على الترتيب فأخبر أن القتال شغله عن الصلاة ولو كانت الصلاة جائزة في حال القتال لما تركها كما لم يتركها في حال الخوف في غير قتال وقد كانت الصلاة مفروضة في حال الخوف قبل الخندق لأن النبي صلّى وأن الصلاة لا تصح معه وأيضا فلما كان القتال فعلا ينافي الصلاة لا تصح معه في غير الخوف كان حكمه في الخوف
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 205 قام بها بعضهم سقط عن الباقين قوله تعالى يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال أبو بكر هذه الآية تدل على فرض ستر العورة في الصلاة وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد هي فرض في الصلاة إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته وهو قول الشافعى وقال مالك والليث الصلاة مجزية مع كشف العورة ويوجبان الإعادة في الوقت والإعادة في الوقت عندهما استحباب ودلالة هذه الآية على فرض ستر العورة في الصلاة من وجوه أحدها أنه لما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد
تيسير البيان لأحكام القرآن
وسيأتي تمامُ أحكام عدة المعتدةِ في الآيةِ المنسوخةِ قريبًا - إن شاء الله تعالى -. * * * ¬__________ = الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 232)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 281)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 281)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 125)، و"المغني" لابن قدامة (11/
صفحات في علوم القراءات
241 اللام 241 الراء وحالاتها 244 خلاصة أحكام الراء 247 جدول أحكام الراء الصفات العارضة غير المتضادة: 248 أسماؤها وتعاريفها لغة واصطلاحًا 249 أحكام النون الساكنة والتنوين 255 أحكام الميم الساكنة 258 أحكام
صفوة التفاسير
يدي السورة * هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع ، والمحور الذي تدور عليه السورة بيان أحكام الكبيرة النافعة ، ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب ، وذلك نهاية الشقاء والتعاسة . * ثم تناولت أحكام " صلاة الجمعة " فدعت المؤمنين إلى المسارعة لأداء الصلاة ، وحرمت عليهم البيع وقت الأذان ، ووقت النداء لها ، وختمت بالتحذير من الإنشغال عن الصلاة ، بالتجارة واللهو ، كحال المنافقين ، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين .
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 368 الصلاة بقليل القراءة والرابع أنه من ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ فإن قيل فإنما أمر بذلك في التطوع فلا يجوز الاستدلال به على وجوبها في الصلاة تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ يقتضى الوجوب لأنه أمر والأمر على الوجوب ولا موضع يلزم قراءة القرآن إلا في الصلاة فوجب أن يكون المراد القراءة في الصلاة فإن قيل إذا كان المراد به بالقراءة في صلاة التطوع والصلاة نفسها وقال وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ والمراد به الصلاة فعبر عن الصلاة بالركوع لأنه من أركانها آخر سورة
تفسير آيات الأحكام
وذلك أربع صلوات على حسب البيان الذي وردت به السنة العملية ، وعلى الأمر بالصلاة في الفجر ، وتلك هي الصلاة ولقد أراد بعضهم أن يفهم من الأمر بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل أنّ اللّه قد بين في الآيتين المغرب إلى العشاء ، لأنّهما في الغسق ، وهو استدلال عجيب ، إذ إنّ كل ما في الآية أنّها أمرت بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى الغسق ، فهل هذا أمر يشغل كل هذا الوقت بالصلاة ، أو أمر بفعل الصلاة في بعض أجزائه ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً وَقُرْآنَ معطوف على الصلاة ، أي وأقم قرآن
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
وقيل: معناه: ولذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. الثالث: ذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في غيرها يعني: لأنهما عبادتان. الرابع: ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة وهذه الثلاثة الأخيرة من إضافة المصدر إلى المفعول، وهذه كلها أن المعنى: ولذكر الله أكبر على الإطلاق، أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، فالجُزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك، وكذلك يفعل في غير الصلاة، لأنَّ الانتهاءَ لا يكونُ إلا من ذَاكِرٍ للَّهِ تعالى، مراقب له،
تفسير آيات الأحكام للسايس
، وذلك أربع صلوات على حسب البيان الذي وردت به السنة العملية، وعلى الأمر بالصلاة في الفجر، وتلك هي الصلاة ولقد أراد بعضهم أن يفهم من الأمر بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل أنّ الله قد بين في الآيتين وجمع المغرب إلى العشاء، لأنّهما في الغسق، وهو استدلال عجيب، إذ إنّ كل ما في الآية أنّها أمرت بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى الغسق، فهل هذا أمر يشغل كل هذا الوقت بالصلاة، أو أمر بفعل الصلاة في بعض أجزائه، وما وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً وَقُرْآنَ معطوف على الصلاة، أي وأقم قرآن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وذلك أربع صلوات على حسب البيان الذي وردت به السنة العملية ، وعلى الأمر بالصلاة في الفجر ، وتلك هي الصلاة ولقد أراد بعضهم أن يفهم من الأمر بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل أنّ اللّه قد بين في الآيتين المغرب إلى العشاء ، لأنّهما في الغسق ، وهو استدلال عجيب ، إذ إنّ كل ما في الآية أنّها أمرت بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى الغسق ، فهل هذا أمر يشغل كل هذا الوقت بالصلاة ، أو أمر بفعل الصلاة في بعض أجزائه ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً وَقُرْآنَ معطوف على الصلاة ، أي وأقم قرآن