نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
) أي وارث وإن سفل سواء كان ابناً أو بنتاً ) فلكم الربع مما تركن ) أي تركت كل واحدة منهن ، ويغسلها الزوج الآخر بقوله : ( فإن كان لكم ولد ) أي وارث ) فلهن الثمن مما تركتم ( كما تقدم في الربع ، ثم كرر الخروج عن حق
تفسير الخطيب المكي
أن تنطوي على حويتين ذكر وأنثى فإذا لم يجتمعا لم ينسلا {وجعل منها} أي من هذه النفس المتحدة {زوجها} الزوج خلقه ولا فساد في تركيبه {لنكونن من الشاكرين} لك هذه المنة أبدًا فأنت الذي تهب له الحياة وأنت الذي تملك حق
المهذب في تفسير جزء عم
وهذه الآية ، وإن نزلت في حق أبي جهل ، فكل من نهى عن طاعة اللَّه ، فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد ، كما كذلك لا يعترض عليه بمنع الزوجة عن صوم التطوع وعن الاعتكاف لأن ذلك لاستيفاء مصلحة الزوج بإذن اللَّه ،
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
زوجها في حدود ما أمر الله لا في المعصية . 3 - ضرورة التحكيم إذا لم تُجْد جميع وسائل الإصلاح من قبل الزوج وقد جعل الله للرجال حق القيام على النساء بالتأديب والتدبير ، والحفظ والصيانة ، ولعل أخبث ما يتخذه أعداء
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
والصالحين مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ } على أن للسيد أن يزوج عبده وأمته بدون رضاهما لأن الآية جعلت للسيد حق قال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة
أحكام القرآن
تزويجها نفسها ليس بزنا عند أحد من المسلمين والوطء غير مذكور فيه فإن حملته على أنها زوجت نفسها ووطئها الزوج صيغة الخبر كقوله وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وأن يريد به إثبات حق
أحكام القرآن
وقال علقمة لامرأته أطعمينى من الهنيء والمريء فتضمنت الآية معاني منها أن المهر لها وهي المستحقة له لا حق للولي فيه ومنها أن على الزوج أن يعطيها بطيبة من نفسه ومنها جواز هبتها المهر للزوج والإباحة للزوج في
أحكام القرآن
السنة ولم ترد السنة بإيجاب اللعان لنفى الولد البينونة فإن قيل إنما يلاعن بينهما لنفى الولد لأن ذلك حق نسخ الآية بالقياس وأيضا لو جاز إيجاب اللعان لنفى الولد مع ارتفاع الزوجية لجاز إيجابه لزوال الحد عن الزوج
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
قال الحنفية : ليس لها أن تخرج لأن السكنى حق للشرع مؤكد لا يسقط بالإذن حتى لو اختلعت على أن لا سكنى لها تبطل مؤنة السكنى عن الزوج ، ويلزمها أن تكتري بيته ، وأما أن يحل لها الخروج فلا .
تفسير آيات الأحكام
إليه ، ولكن داعيه إلى الضرر أقوى ، فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه ، فإن أدّى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ألا إن الآية التي أنزلها اللّه في سورة النساء في الفرائض [12] ، فأولها في الولد والوالد ، وثانيها في الزوج