الترجمة الفارسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
- ای رسول- به این مشرکان تکذیب کننده بگو: اگر در آنچه به شما ابلاغ میکنم از حق گمراه شوم زیان گمراهی بازمیگردد، و ذرهای از آن به شما نمیرسد، و اگر بهسبب آنچه پروردگارم سبحانه به من وحی میکند بهسوی حق
البحر المحيط في التفسير
وقال مالك ، والشعبي ، وغيرهما : إن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج ، وتفاقم ما بنيهما ، فالفدية قال أبو محمد بن عطية : ومعنى ذلك أن يكون الزوج ، لو ترك فساده لم يزل نشوزها هي ، وأما إن انفرد الزوج
البحر المحيط في التفسير
فَإِن طَلَّقَهَا ( يعني الزوج الذي طلق مرة بعد مرة ، وهو راجع إلى قوله : ) أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وفي قوله : زوجاً ، دلالة أيضاً على أنه لو كان الزوج عبداً وهي أمة ووهبها السيد له بعد بت طلاقها ، أو اشتراها الزوج بعدما بت طلاقها لم تحل له في الصورتين بملك اليمين حتى تنكح زوجاً غيره .
البحر المحيط في التفسير
وهو من باب الالتفات ، إذ فيه خروج من خطاب إلى غيبة ، وإنما قلنا : لا إلباس فيه ، وأنه يتعين أن يكون الزوج فهذه الآية محكمة تدل ععلى أن الولي لا دخول له في شيء من أخذ مال الزوجة ، ورجح أيضاً أنه الزوج بأن عقدة النكاح كانت بيد الولي فصارت بيد الزوج ، وبأن العفو يطلق على ملك الانسان وعفو الولي عفو عما لا يملك ،
مفاتيح الغيب
أما قوله تعالى : {فَإِن طَلَّقَهَا} فالمعنى : إن طلقها الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة لأنه النكاح ، فهذا تراجع لغوي ، بقي في الآية مسألتان : المسألة الأولى : ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الفاء في قوله : {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ} تدل على أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج
البحر المحيط في التفسير
والإسكان على الزوج ، فإن كان ملكه أو بكراء فذاك ، أو ملكها فلها عليه أجرته ، وسواء في ذلك الرجعية والمبتوبة وعند قتادة أيضاً : نشوزها عن الزوج ، فتطلق بسبب ذلك ، فلا يكون عليه سكنى ؛ وإذا سقط حقها من السكنى أتمت والإمساك بمعروف : هو حسن العشرة فيما للزوجة على الزوج ، والمفارقة بمعروف : هو أداء المهر والتمتيع والحقوق
روح البيان ط إحياء التراث
فإنه حكى أن عجوزاً مرضت فأتى ابنها بطبيب فرآها متزينة بأثواب مصبوغة فعرف حالها فقال ما أحوجها إلى الزوج كانوا في حكم أنفسكم لشدة الاتصال بينهم وبينكم كالأزواج والأولاد والمماليك ونحوهم فإن بيت المرأة كبيت الزوج وكذا بيت الأولاد فلذلك يضيف الزوج بيت زوجته إلى نفسه وكذا الأب يضيف بيت ولده إلى نفسه ، وفي الحديث :
روح المعاني
طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقا، والأظهر أنه طلاق وإليه ذهب أصحابنا وهو قول للشافعية لأنه فرقة باختيار الزوج وعلى أنه لو اشتراها الزوج من سيدها أو وهبها سيدها له بعد أن بت طلاقها لم يحل له وطؤها في الصورتين بملك زَوْجاً غَيْرَهُ وعلى أنّ الولي ليس شرطا في النكاح لأنه أضاف العقد إليها، والحكمة في هذا الحكم ردع الزوج
روح المعاني
كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدين، وإلى ذلك ذهبت الإمامية وكان أبو بكر الأصم يقول: بأن لها مع الزوج ثلث ما يبقى من فرضه ومع الزوجة ثلث الأصل، ونسب إلى ابن سيرين لأنه لو جعل لها مع الزوج ثلث جميع المال اثنان على ذلك التقدير فيبقى للأب واحد، وفي ذلك تفضيل الأنثى على الذكر، وإذا جعل لها ثلث ما بقي من فرض الزوج