شرح طيبة النشر

اللؤلؤ، فكأن كل منها لؤلؤة انتظمت في هذا السلك، والطيبة: اسم لهذه الأرجوزة كما تقدم في الخطبة قوله: (ألفية

هداية الأحباب.

السلسبيل الجاري في بعض فوائد رجال البخاري . 9ـ شرح السلسبيل الجاري . 10ـ وصيفة القصيد في العشر والتجويد ( ألفية

قراءة الإمام نافع عند المغاربة

ثم ذكر سنده إلى شمهروش وقال :"فهو على هذا لنا رباعي", وقد حصل للسيد مرتضى سداسيا فافتخر به قائلا في ألفية

موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

السنيكي المصري الشافعي أبو يحيى ، قاض مفسر من حفاظ الحديث ، له فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، وشرح ألفية

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

أنّث قال في جمعه ألسن كذراع وأذرع، وقد لسن بالكسر فهو لسن وألسن، وقوم لسن بضم اللام انظر شرحه على ألفية

التفسير البسيط

المديني (¬1) يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: لا أوتى برجل غير عالم (¬2) بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته ومقاتل، وقتادة (¬6)، والسدي (¬7)، وغيرهم ¬__________ (¬1) يحيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي المدني، روى عن مالك ، وسليمان بن بلال وغيرهما، قال ابن خراش: لا يسوى شيئًا، وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي وسألته عنه، فقال الميزان" 6/ 57. (¬2) (عالم): مكرر في (ب). (¬3) ذكره الزركشي في "البرهان" عن يحيى بن سليمان بن نضلة عن مالك

أحكام القرآن

ومنهم من قال بالقول الثاني وزعم أن الغارم قد يأخذ مع الغني وكذلك ابن السبيل والغازي. الموضع الذي تجبى فيه من يستحقها لم تنقل عنهم وإن لم يكن ثم من يستحقها جاز نقلها إلى من يستحقها، وهو قول مالك وحكى بعض أصحاب مالك أنه قول مالك. قال ابن القصار ولم أجده منصوصًا عنه. والأظهر أنه يسقط

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

" صفحة رقم 230 " قول مالك والشافعي والجمهور ، فلذلك لم يكن عندهما على أهل مكة هدي في التمتع والقران وحاضرو المسجد الحرام هم أهل بلدة مكة وما جاورها ، واختلف في تحديد ما جاورها فقال مالك : ما اتصل بمكة وقال الشافعي : من كان من مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك وغلطه شيوخ المذهب . عرفة ، ومَر ، وعُرنة ، وضجنان ، والرجيع ، وقال الزهري : أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو نحوه ، وقال ابن

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن العربي : وهذا وهم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ولا نقل ذلك أحد ، ولا يقول أحد إن قال ابن عطية. وهي طريقة أصحاب مالك رحمه الله في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ، نص على هذا محمد بن الجهم قال مالك رحمه الله : النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم ، فيقتل الزنديق قال مالك : وإنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه ، إذ

الجامع لأحكام القرآن

مالك رحمه الله. والأول أصح ؛ لقوله عليه السلام في حديث الأمة الزانية. وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. وهو قول أبي حنيفة ، ونص مذهب مالك أيضا ، حكاه ابن خويز منداد. وقيل : ليس له أن يرجع.