تفسير آيات الأحكام

وقال : أكره أن يأكل وهو شاكّ ، وإن أكل فعليه القضاء ، وقال الشافعي : إن أكل شاكّا في الفجر فلا شيء عليه فيه ، وعليه إعادته مطلقا ، سواء كان معذورا أو غير معذور ، وفصّل المالكية فقالوا : إن أبطله فعليه القضاء

زهرة التفاسير

يجوز الخطأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاجتهاد في بيان بعض الأحكام، ويجوز الخطأ عليه في القضاء وقد فرض عليه الصلاة والسلام جواز الخطأ في القضاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: " إنكم تختصمون إلى ولعل

اشتقاق أسماء نطق بها القرآن

خلقه ، ولم يُجهّله في حكمه ، فالقدر من طريق اللغة من تقدير الله الأشياء أول مرة ، ثم قضاها وفصّلها 0 القضاء : القضاء على وجوه ،ويكون بمعنى الأمر ، قال الله تعالى : [ وَقَضَى رَبُّكَ ] (¬3) أي أمر ربك ، ويكون

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

صفحة رقم 472 مثل ما أعطي من القوى الذاتية والمعنوية ) فقضى ) أي فأوقع القضاء الذي هو القضاء على الحقيقة

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

قطع فعله ، قال سيبويه : وقالوا : قعد البتة - مصدر مؤكد ، ولا يستعمل إلا بالألف واللام ، وبت عليه القضاء ظهرها فبقي منبتاً به ، أي منقطعاً به ، وبت عليه الشهادة وأبتها : قطع عليه بها وألزمه إياها ، وبت عليه القضاء

أضواء البيان

وقال الشافعي في عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه

أضواء البيان

النَّبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أحرم إحراماً مطلقاً، ولم يعين نسكاً، وأنه لم يزل ينتظر القضاء ، حتى جاءه القضاء بين الصفا والمروة أنها دعوى غير صحيحة، وإن قال الإمام الشافعي: في اختلاف الحديث، إن

أضواء البيان

قارناً في الحج الذي أفسده ثم قضاه مفرداً، فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه بإفراده في القضاء للوطء، وشاة بسبب القران، فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى، سواء قضى قارناً، أم مفرداً لأنه توجه عليه القضاء