جامع البيان في تأويل آي القرآن
11190- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان، نحوه. 11191- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد العزيز بن عبد الصمد، عن شعبة = ح وحدثنا هناد قال، حدثنا عبدة = جميعًا أو بازَك، فسميَّت فأكل نصفه أو ثلثيه، فكل بقيَّته. (2) 11195- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وأبوه"بكير بن عبد الله بن الأشج"، أو "بكير بن الأشج"، مضى برقم: 2747، و"حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي" أو: "حميد بن عبد الله بن مالك" وسيأتي كذلك في الأثرين: 11207، 11208، تابعي ثقة، روى عن أبي هريرة وسعد
تفسير اللباب - ابن عادل
والصحيح أن المراد بالكتاب : المصحف الذي بأيدينا؛ لما روى مالك وغيره : أن في كتاب عمرو بن حزم : « لا يمسّ وقال ابن عمر : قال النبي A : « لا تمسَّ القُرآنَ إلاَّ وأنْتَ طاهرٌ » . قال عكرمة : وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءته . فروي عنه أنه يمسّه المحدث ، وهذا مروي عن ابن عباس والشعبي وغيرهما ، وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه ، وقال مالك : لا يحمله غير طاهر بعلامة ، ولا على وسادة . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن فهر في كتاب فضائل مالك وابن عساكر من طريق عبد الله بن رافع قال : قدم هارون الرشيد المدينة ، فوجه البرمكي إلى مالك وقال له : احمل إليّ الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك . فرجع البرمكي إلى هارون فقال له : يا أمير المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك فخالفك ، اعزم عليه العلم فيضعك الله ، ولقد رأيت من ليس في حسبك ولا بيتك يعز هذا العلم ويجله فأنت أحرى أن تعز وتجل علم ابن وأخرج الترمذي وحسنه النسائي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق مقسم عن ابن عباس » أنه قال
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج مالك وابن حبان عن عثمان بن عفان أنه قال : لأحدثنكم حديثاً لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه ، ثم قال مالك : أراه يريد هذه الآية { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات } » وأخرج ابن حبان عن واثلة بن الأسقع قال : « جاء رجل إلى رسول الله A فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه وأخرج البزار وأبو يعلى ومحمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك « أن النبي A قال : مثل الصلوات الخمس كمثل وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال : قال رسول الله A « إن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل
الجامع لأحكام القرآن
وروى الدارقطني عن ابن عباس، قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء هذا قول ابن مسعود وشريح والحكم وطاوس والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وفرق مالك فقال: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قول مالك في هذه المسألة
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن العربي: وهذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ولا نقل ذلك أحد، ولا يقول أحد إن استتابة قال ابن عطية. قال مالك: وإنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لامته أن الحاكم لا يحكم بعلمه، إذ قال القاضي إسماعيل: لم يشهد على عبد الله (4) ابن أبي إلا زيد بن أرقم وحده، ولا على الجلاس (5) بن سويد وقد أوردها ابن هشام في سيرته ص 355 طبع أوربا، وابن عبد البر في الاستيعاب ج 1 ص 97 طبع الهند. (*)
الجامع لأحكام القرآن
وروى الدارقطني عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة هذا قول ابن مسعود وشريح والحكم وطاوس والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وفرق مالك فقال: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قول مالك في هذه المسألة
الجامع لأحكام القرآن
مالك رحمه الله. والاول أصح، لقوله عليه السلام في حديث الامة الزانية. وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من العلماء. وهو قول أبي حنيفة، ونص مذهب مالك أيضا، حكاه ابن خويز منداد. وقيل: ليس له أن يرجع. وسل ابن عباس عن معنى الحديث فقال: لا يكون له سمسارا. (عن ابن الاثير). (2) في ط وى وب: تفضيل. (3) راجع ج 3 ص 357 (*)
الجامع لأحكام القرآن
وقال الشافعي: من نام جالسا فلا وضوء عليه، ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الاقوال مشهور مذهب مالك، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة [ وأما ما قاله مالك في موطئه وصفوان بن عسال في حديثه فمعناه: ونوم ثقيل غالب على النفس، بدليل هذا الحديث وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف، رواه الدار قطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام وهو الوضوء على من نام مضطجعا) هو حديث منكر لم يروه إلا أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة، وروى أو له جماعة عن ابن
الجامع لأحكام القرآن
وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلا، وهي تقرب من يوم وليلة. ابن عبد الحكم: في الوقت (1) !. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وقصر ابن عمر في ثلاثين ميلا، وأنس في خمسة عشر ميلا. وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد.