تفسير آيات الأحكام
وإن أسلم الزوج بعد ذلك لم تحل له إلا بنكاح جديد ، وإليه ذهب سفيان الثوري. وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي : إن أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي امرأته.
أحكام القرآن
تابعه عليه فهو شاذ وقوله تعالى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ غاية التحريم الموقع بالثلاث فإذا وطئها الزوج تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فحظر على الزوج
أحكام القرآن
إليهما بالزوجية التي بينهما فما يثبته كل واحد لصاحبه فكأنه يثبته لنفسه ومن جهة أخرى أنه كلما كثر مال الزوج الغنى لا يستحقها مع وجود النسب والفقير لا تجب عليه مع وجود الأخوة والزوجية سبب لاستحقاقها فقيرا كان الزوج
أحكام القرآن
إلى بعض وهو الوصول إلى مكان الوطء وبذلها ذلك له وتمكينها إياه من الوصول إليها فظاهر هذه الآية تمنع الزوج إذا كان النشوز من قبله لأن قوله تعالى وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ يدل على أن الزوج
أحكام القرآن
امرأة لم يجز له أن يتزوجها من أجل الرحم الذي بينهما ولا تقطع أيضا عندهم المرأة إذا سرقت من زوجها ولا الزوج إذا سرق من امرأته وقال الثوري إذا سرق من ذوى رحم منه لم يقطع وقال مالك يقطع الزوج فيما سرق من امرأته
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
اللطيفة الرابعة : أمر الله تعالى بردّ المهر على الزوج الكافر إذا أسلمت زوجته ، وذلك من الوفاء بالعهد قال القرطبي : وذلك لئلا يقع على الزوج خسران من الوجهين : ( الزوجة ، والمال ) ، لأنه لمّا مُنع من أهله
تفسير آيات الأحكام
ص : 98 للمرأة أن تتزوج ، لأنها تعلم أنها لا تزال في عصمة الزوج ، ولا يقربها الزوج احتراما لسلطة القضاء
تفسير آيات الأحكام
بالبضع ، لأنّ اللّه تعالى جعل منافع النكاح : من قضاء الشهوة ، والتوالد ، مشتركة بين الزوجين ، ثم أمر الزوج إعلاما بأنّ المراعى في ذلك هو تجافيها عن المعطى طيّبة به نفسها ، من غير أن يكون السبب فيه شراسة خلق الزوج
تفسير آيات الأحكام
الآخر ، فالترجيح للرأي والقياس ، والذي يظهر لنا أنّ القياس يقتضي ترجيح الرأي الثاني ، لأنه لا خلاف أنّ الزوج فإذا كان ذلك حكمهما قبل بعث الحكمين ، فكذلك يكون الحكم بعد بعثهما ، لا يجوز إيقاع الطلاق من غير رضا الزوج
تيسير الكريم الرحمن
أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل، {فَعِظُوهُنَّ} أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة، والترهيب من معصيته، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع