الكشف والبيان عن تفسير القرآن

" صفحة رقم 193 " يأخذن شيئاً من المهر ، أويعفو الزوج فيعطيها الصداق كاملا ، وهذا قول علي وسعيد بن المسيب ، إنه الزوج . روى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قالوا : هو الزوج ، وقال طاووس ومجاهد : هو الولي فكلّمتهما في ذلك فرجعا عن قولهما وتابعا سعيد وقالا : هو الزوج ، وروى محمد بن شعيب مرسلا أنّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، يعفو فيعطي الصداق كاملا ) .

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأيضاً المقصود من توقيت حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن يستفرش

لمسات بيانية لسور القرآن الكريم

أما البعض الآخر فقال أن الذي بيده عقدة النكاح هو الرجل المطلِّق وهذا يوازن المعى في الآية أكثر لأن الزوج بيده عقدة النكاح (وبدون إيجاب وقبول لا يكون هناك عقدة نكاح) ومعنى أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو الزوج كما قلنا هو أن يعفو الزوج المطلِّق عن النصف الثاني من المهمر المسمّى ويعطي المرأة المطلَّقة كامل المهر والله تعالى يقول (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) فالقرآن انتصر لصالح الزوجة فلو عفى الزوج يكون والأنسب أن يعفو الزوج إذا أراد أن يكون من الأتقياء يوم القيامة لأن الزوج يعمل وسيحصل على مال غيره أما

تفسير القرآن للعثيمين

الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله؛ لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك ، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق الادميين ليس داخلاً تحت المشيئة لابد أن يوفى، ولهذا حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار»، فنصيحتي لهؤلاء الذين يفرطون في حق مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوهم، نقول هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

والمفضل عليه محذوف ، أشار إليه في ( الكشاف ) ، وقرره التفتازاني بما تحصيله وتبيينه : أن التفضيل بين صنفي حق مختلفين باختلاف المتعلق : هما حق الزوج في الرجعة إن رغب فيها ، وحق المرأة في الامتناع من المراجعة إن أبتها ، فصار المعنى : وبعولتهن أحق برد المطلقات ، من حق المطلقات بالامتناع وقد نسج التركيب على طريقة وقوله : ( في ذلك ( الإشارة بقوله : ( ذلك ( إلى التربص بمعنى مدته ، أي للبعولة حق الإرجاع في مدة القروء

مفاتيح الغيب

المفعول كالأكلة واللقمة وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد في يد الزوج أن يدخل بها فأكمل الصداق وقال أنا أحق بالعفو وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج حجة من قال المراد هو الولي وجوه الأول أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل المهر وذلك يكون هبة والهبة في العفو والمعنى إلا أن يعفو أو يعفو الزوج الذي حبسها بأن ملك عقدة نكاحها عن الأزواج ثم لم يكن منها للقائلين بأنه هو الولي هو أن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح وذلك لأن قبل النكاح كان الزوج أجنبياً

التفسير البسيط

ومعنى الآية: بيان عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد من حين وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرًا (¬2)، إلا أن فقال: قول الأصم صحيح من حيث النظر، فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة في النكاح فكذلك تستوي معها في العدة والله أعلم. (¬4) في (ي) (سورة الحجر). (¬5) في (ي) (الزوج

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

{ويدرأُ عنها العذابَ} أي : يدفع عنها الحدَّ {أن تشهدَ أربعَ شهاداتٍ بالله إِنه} أي : الزوج {لمن الكاذبين } فيما رماها به من الزنا ، {والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان} الزوج {من الصادقين} فيما رماها به من وذكر الغضب في حق النساء ؛ تغليظاً ؛ لأن النساء ؛ يستعملن اللعن كثيراً ، كما ورد به الحديث : " يُكْثِرْنَ

قراءة قانونية في سورة يوسف

***** أمَّا بالنسبة لاستحقاق الزوجة للنفقة ، فنجد : 1. [ المادة / 23 ـ ف 1 : تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمةً في بيت أهلها ، إلاَّ إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق .