تفسير الشعراوي

الذين لم يؤمنوا بالإسلام عاشوا في مجتمع تتكفّل الدولة الإسلامية فيه بكل متطلبات حياتهم، والمسلم يدفع زكاة لبيت المال، فعلى من لم يؤمن - وينتفع بالخدمات التي يقدمها المجتمع المسلم - أن يدفع الجزية مقابل تلك

تفسير الشعراوي

والحق سبحانه وإنْ رزقنا وفضَّلَنا فقد حفظ لنا المال، وحفظ لنا الملكية، ولم يأمرنا أن نعطي أموالنا للناس دون عمل وتبادل منافع، فإذا ما طلب منك أن تعطي أخاك المحتاج فوق ما افترض عليك من زكاة يقول لك: {مَّن

تفسير الشعراوي

وحين نستقرئ كلمة الزكاة في القرآن الكريم نجد أنها وردت اثنتين وثلاثين مرة، اثنتان منها ليستا في معنى زكاة المال المعروفة النماء العام إنما بمعنى التطهر، وذلك في قوله تعالى في قصة الخضر وموسى عليه السلام: {أَقَتَلْتَ

الأصلان في علوم القرآن

وكل ما فيه من "زكاة" فهو المال؛ إلا {وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً} أي: طهرة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والثالث : أن الرجل يُعطي قرابته المال ليصير به غنيّاً ، لا يقصد بذلك ثواب الله تعالى ، قاله إِبراهيم عند الله } أي : لا يزكو ولا يضاعَف ، لأنكم قصدتم زيادة العِوَض ، ولم تقصُدوا القُربة. { وما آتيتم من زكاة

التفسير الميسر

والذين هم مُطَهِّرون لنفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها.

التفسير الميسر

والذين هم مُطَهِّرون لنفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها.

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

} وفي التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليهما مالا يَخفْى من الدلالةِ على إرادة وصولِ الخير إليهما {زكاة ابناً مؤمناً مثلَهما وقرئ يبدلهما بالتشديد وقرئ رُحُماً بضم الحاء أيضاً وانتصابُه على التمييز مثلُ زكاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر قال " فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال " فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد وابن ماجه والدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال : " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة ينهنا عنه ونحن نفعله " وأخرج الدارقطني عن ابن عمر وعن علي " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة

الجامع لأحكام القرآن

الرابعة : قال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية زكاة العين ، وهي تجب بأربعة شروط : حرية ، وإسلام ، وحول وإنما قلنا إن الحول شرط ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". وإنما قلنا إن النصاب شرط ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ليس في أقل من مائتي درهم زكاة وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة" . يدل على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فتجر فيها فصارت آخر الحول ألفا أنه يؤدي زكاة الألف ، ولا يستأنف