التفسير المظهري
شاء فليكفر يعنى ليس اليوم مؤلفة واخرج ابن ابى شيبة عن الشعبي انما كانت المؤلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ولى ابو بكر انقطعت وقال ابن الهمام جاء عيينه والأقرع يطلبان أرضا الى ابى بكر فكتب فنبه على انهم أحقاء بان يوضع فيهم الصدقات والمراد بهم المكاتبين عند ابى حنيفة والشافعي واحمد وهى رواية ابن ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم وقال مالك الرقاب العبيد الأرقاء فعنده يشترى من الزكوة رقبة كاملة فيعتق وهى رواية عن احمد لكنه رجع احمد عنها واحتج مالك بأثر ابن عباس روى ابو عبيدة فى كتاب
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
المحرر الوجيز ، ج 3 ، ص : 299 الذي تراه الحامل ، فذهب مالك رحمه اللّه وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وجماعة وروي عن مالك - في كتاب محمد - ما يقتضي أنه ليس بحيض ، ومن ذلك أن الأمة مجمعة على أن أقل مدة الحمل ستة وهذه الستة أشهر هي بالأهلة - كسائر أشهر الشريعة - ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنه في كتاب ابن حارث - أنه إن نقص من الأشهر الستة ثلاثة أيام ، فإن الولد يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها واختلف وقال ابن شهاب وغيره : سبعة أعوام ، ويروى أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام ، وروي أن الضحاك بن مزاحم
البحر المحيط في التفسير
وقال ابن دريد : يقال : السلاح ، والسلح ، والمسلح ، والمسلحان ، يعني : على وزن الحمار ، والضلع ، والنعر واختلفت فقهاء الأمصار في حدّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة ، فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : وروي عن مالك : يوم وليلة. وقصر أنس في خمسة عشر ميلا. وروي عن ابن مسعود : أنه لا يقصر إلا في حج أو جهاد. وقال مالك في المبسوط : سنة.
التفسير المظهري
ج 4 ، ص : 236 شاء فليكفر يعنى ليس اليوم مؤلفة وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبي انما كانت المؤلفة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولما ولى أبو بكر انقطعت وقال ابن الهمام جاء عيينه والأقرع يطلبان أرضا فنبه على انهم أحقاء بان يوضع فيهم الصدقات والمراد بهم المكاتبين عند أبى حنيفة والشافعي واحمد وهى رواية ابن ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللّه الذي أتاكم وقال مالك الرقاب العبيد الأرقاء فعنده يشترى من الزكوة رقبة كاملة فيعتق وهى رواية عن أحمد لكنه رجع أحمد عنها واحتج مالك بأثر ابن عباس روى أبو عبيدة فى كتاب
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
" صفحة رقم 48 " وقد حكم من الصحابة في جزاء الصيد عمر مع عبد الرحمن بن عوف ، وحكم مع كعب بن مالك ، وحكم سعد بن أبي وقاص مع عبد الرحمن بن عوف ، وحكم عبد الله بن عمر مع ابن صفوان . الطعام فهو موكول إلى الحكمين ، وقد شاع عن العرب أنّ المدّ من الطعام هو طعام رجل واحد ، فلذلك قدّره مالك وعن ابن عباس : تقدير الإطعام أن يقوّم الجزاء من النعم بقيمته دراهم ثم تقوّم الدراهم طعاماً . قال مالك : أحسن ما سمحت إليَّ فيه أنه يقوّم الصيد الذي أصاب وينظر كم ثمن ذلك من الطعام ، فيطعم مدّاً
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، واختاره عبد الوهاب ، وابن العربي ، من المالكية قال ابن قال ابن الحاجب في ( المختصر ) ( والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم ) . الرقاب ( في شراء الرقيق للعتق ، ودفع ما على المكاتب من مال تحصُل به حريته ، وهو رواية المدنيين عن مالك ، وقيل لا يعان بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصُل به حريته ، وروي عن مالك من رواية غير المدنيين عنه . والميت المدين الذي لا وفاء لدينه في تركته يُعدّ من الغارمين عند ابن حبيب ، خلافاً لابن الموّاز .
الجامع لأحكام القرآن
وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زنجويه : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وقال ابن القاسم : لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. وإلى هذا رجع مالك. واختلف في الرهبان ، فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم.
الجامع لأحكام القرآن
وروي أن ابن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه ، قال : فعلم مالك أنه قد فهمه الناس ؛ فقال مالك عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول : نرى رسول الله صلى عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل ابن "ونادى نوح ابنها" يريد ابن امرأته ، وهي تفسير القراءة المتقدمة عنه ، وعن علي رضي الله عنه ، وهي حجة للحسن
الجامع لأحكام القرآن
الثانية عشرة : - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة ؛ فقال عطاء والزهري : لها صداق مثلها ؛ وهو قول مالك وروي ذلك عن الشعبي ، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر : القول الأول صحيح. الرابعة عشرة : - وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. قال ابن الماجشون : وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذ أكره على اليمين ؛ وقاله أصبغ. وقال به ابن حبيب.