الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أزواجهم} أي من المؤمنات الأحرار والإماء والكافرات {ولم يكن لهم} بذلك {شهداء إلا أنفسهم} وهذا يفهم أن الزوج عنه ـ أنه لا يقبل في ذلك على زوجته - قال ابن الرفعة في الكفاية : لأمرين : أحدهما أن الزنى تعرض لمحل حق الزوج ، فإن الزاني مستمتع بالمنافع المستحقة له ، فشهادته في صفتها تتضمن إثبات جناية الغير على ما هو

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

"لاَتُخْرِجُوهُنَّ" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج ، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج ؛ لأن الزوج بُيُوتِهِنَّ } أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة ، ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج ويقتضي قوله : { وَلاَ يَخْرُجْنَ } أنه حق على الزوجات.

روح المعاني

لتأنيث الجماعة، والأمثلة سماعية لا قياسية، لا يقال: كعب وكعوبة، قاله الزجاج «وفي القاموس» - البعل- الزوج والمالك والنخلة التي لا تسقى أو تسقى بماء المطر «وقال الراغب» - البعل- النخل الشارب بعروقه، عبر به عن الزوج بِرَدِّهِنَّ وخصص بالرجعي، وأَحَقُّ هاهنا بمعنى- حقيق- عبر عنه بصيغة التفضيل للمبالغة، كأنه قيل: للبعولة حق الرجعة، أي حق محبوب عند الله تعالى بخلاف الطلاق فإنه مبغوض، ولذا ورد للتنفير عنه «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» وإنما لم يبق على معناه من المشاركة والزيادة إذ لا حق للزوجة في الرجعة كما لا يخفى.

تفسير الخطيب المكي

لي أن (ما) تدل على غير العاقل وأن المراد بالاستمتاع هنا الانتفاع بأمتعهن وأموالهن دون أجسامهن فذلك حق والمهر أسمى من أن يكون أجرًا على الاستمتاع بالجسم بل هو بمثابة عربون لما تعهد به الزوج لزوجته من النفقات فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} من تأجيل دفع تلك الأجور أو تنازل المرأة عنها وتمليكها للرجل فكل ذلك حق وحدها التصرف فيه {إن الله كان عليمًا} بما قد تخفى الصدور من زواج المرأة بقصد الاستيلاء على أموالها بغير حق

جامع لطائف التفسير

وقال تعالى " أنتم وأزواجكم تحبرون " [الزغرف : 71] ، وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان يلفظ الزوج ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط " فلما كانتا مشركتين أوقع عليها اسم " المرأة وقال في حق إنا أحللنا لك أزواجك " وقال في حق المؤمنين " البقرة.. ولهم فيها أزواج مطهرة ". فقالت طائفة.. منهم السهيلي وغيره : إنما لم يقل في حق هؤلاء " الأزواج " لأنهن لسن بأزواج لرجالهن في الآخرة ، ولأن الترويج

تأويلات أهل السنة

هذا يدل على أن العدة من حق الزوج عليها؛ حيث قال: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )، ولا يجوز له أن يجمع بين أختين فيما له من حق؛ فعلى ذلك ليس له أن يجمع بين الأختين في حق العدة التي

جامع لطائف التفسير

وقال تعالى " أنتم وأزواجكم تحبرون " [ الزغرف : 71 ] ، وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان يلفظ الزوج ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط " فلما كانتا مشركتين أوقع عليها اسم " المرأة وقال في حق إنا أحللنا لك أزواجك " وقال في حق المؤمنين " البقرة .. ولهم فيها أزواج مطهرة " . فقالت طائفة .. منهم السهيلي وغيره : إنما لم يقل في حق هؤلاء " الأزواج " لأنهن لسن بأزواج لرجالهن في الآخرة ، ولأن الترويج

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

. (¬6) أخرج الإمام أحمد في "مسنده " 4/ 381 (19403)، وابن ماجة كتاب النِّكَاح، باب حق الزوج على المرأة كُنْتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدِّي المرأة حق ربّها حتَّى تؤدِّي حق زوجها، ولو سألها نفسها، وهي علي قَتَب لم تمنعْه"

تفسير الإمام الشافعي

كان السلطان ولي الغائب، بفرض لها منزلاً فيحصنها فيه، فإن تطوع السلطان به، أو أهل المنزل فذلك ساقط عن الزوج فقيل: يقام عليها الحد، فإذا كان هذا هكذا فقد بين اللَّه - عز وجل - أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمها. فهي بالمعصية بالخروج إلى غير حق ألزم. قائل: ما دل على هذا؟ قيل: لم يختلف الناس - عَلِمتُه - أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها، وكل حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الرابعة : مدار جواز نكاحِ التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح ، وسواء شرط ذلك أو نواه ؛ ومتى كان شيء وعِلْمُ الزوج المطلِّق وجهلُه في ذلك سواء. ولا يقصد به التحليل ، ويكون وطؤه لها وطأ مباحاً : لا تكون صائمة ولا مُحرِمة ولا في حيضتها ، ويكون الزوج بيده أم بيدها ، وكان من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصيّ ، وسواء أصابها الزوج